المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أدب ولده أو زوجته فهلك - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٩

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الديات [1]

- ‌أحكام الديات

- ‌حكم من أتلف إنساناً أو جزءاً منه بمباشرة أو بسبب

- ‌حكم تأجيل دية الخطأ وشبه العمد ثلاث سنين

- ‌حكم من حفر بئراً قصيرة فعمقها آخر، فهلك فيها إنسان

- ‌حكم من وضع سكيناً في بئر فوقع فيها رجل فهلك

- ‌حكم من وضع حجراً فعثر فيها إنسان فهلك

- ‌حكم ما إذا تجاذب حران مكلفان حبلاً فانقطع فسقطا ميتين

- ‌حكم ما لو تصادم اثنان فهلكا

- ‌حكم من أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فهلكا

- ‌حكم من أرسل صغيراً لحاجة فأتلف نفساً أو مالاً

- ‌حكم من ألقى شيئاً ثقيلاً على سفينة فغرقت

- ‌حكم من منع مضطراً إلى طعامه أو شرابه حتى هلك

- ‌حكم من أتى برائحة فمات منها حامل أو حملها

- ‌حكم من وقع على نائم غير متعد فتلف هو أو النائم

- ‌حكم من سلم إليه إنسان ليعلمه السباحة فهلك

- ‌حكم من أمر مكلفاً أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك

- ‌حكم من استأجر أجيراً لحفر بئر فهلك فيها

- ‌حكم من أمكنه إنجاء نفس من هلكة فلم يفعل حتى هلك

- ‌حكم من أدب ولده أو زوجته فهلك

- ‌حكم من نام على سقف فهوى فأتلف شيئاً

الفصل: ‌حكم من أدب ولده أو زوجته فهلك

‌حكم من أدب ولده أو زوجته فهلك

قال: [أو أدب ولده وزوجته في نشوز، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف فهدر في الجميع].

قوله: [ولم يسرف] يعني: لم يضرب ضرباً غير معتاد من جهة العدد أو من جهة الشدة، فلم يحصل عنده إسراف.

أو يكون مثلاً الولد مريضاً أو تكون المرأة مريضة، وإذا كان عنده إسراف بسبب حال المضروب، أو بسب شدة الضرب، أو عدد الضرب فإنه يضمن، وأما إذا لم يسرف وضرب ضرب تأديبٍ فإنه لا يضمن؛ لأن هذا الفعل مأذون فيه، والقاعدة تقول: إن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فالأب له أن يؤدب ولده، وله أن يؤدب امرأته الناشز، لكن لا يسرف، فإذا أسرف في الضرب ضرباً مبرحاً، أو زاد في عدده، أو كانت حال هذه المرأة لا تتحمل الضرب لمرضها، فإنه يكون ضامناً إذا كان هناك إسراف.

قال: [وإن أسرف، أو زاد على ما يحصل به المقصود، أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن].

قوله: [إذا أسرف، أو زاد على ما يحصل به المقصود] يعني: زيادة على المقصود من التأديب، أو ضرب من لا عقل له من صبي كابن خمس سنين أو أربع سنين فهذا لا يضرب؛ لأنه لا عقل له، أو غيره كالمجنون، فالمجنون لا يستفيد من الضرب.

قوله: ضمن؛ لأنه غير مأذون له، ويكون فعله فيه تعدٍ، وما دام أن فيه تعدياً ففيه الضمان.

ص: 20