المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حكم اللواط قال: [ولو تلوط]، اللواط فيه الحد في المشهور في - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٢٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحدود [2]

- ‌حد الزنا

- ‌تعريف الزنا

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ضابط الإحصان

- ‌حد الزاني غير المحصن

- ‌حكم الذمي إذا زنا بمسلمة وكذلك الحربي

- ‌حكم الرقيق إذا زنا

- ‌حكم المحصن إذا زنا بغير المحصن

- ‌حكم من زنا ببهيمة

- ‌حكم اللواط

- ‌من شروط وجوب حد الزنا تغييب الحشفة

- ‌من شروط وجوب حد الزنا انتفاء الشبهة

- ‌من شروط وجوب حد الزنا ثبوته

- ‌إذا كان أحد الشهود غير عدل

- ‌إذا شهد أربعة بزناه بفلانة وشهد أربعة آخرون بزنا الشهود السابقين

- ‌حكم من حملت وليس لها زوج ولا سيد

- ‌حد القذف

- ‌حد القذف للحر والرقيق

- ‌شروط القاذف

- ‌شروط المقذوف

- ‌حكم من قذف غير البالغ

- ‌حكم من قذف غير المحصن

- ‌كيفية ثبوت حد القذف

- ‌الأمور التي يسقط بها حد القذف

- ‌أقسام القذف

- ‌ذكر ألفاظ القذف الصريحة والألفاظ المكنية

- ‌إذا أراد بألفاظ الكناية حقيقة الزنا

- ‌حكم من قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة

- ‌حكم من قذف جماعة يتصور الزنا منهم عادة

الفصل: ‌ ‌حكم اللواط قال: [ولو تلوط]، اللواط فيه الحد في المشهور في

‌حكم اللواط

قال: [ولو تلوط]، اللواط فيه الحد في المشهور في المذهب، وقد جاء عند البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:(إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان)، والحديث لا يصح، لكنهم جعلوه قياساً على الزنا؛ بجامع أن كليهما وطء لفرج.

والقول الثاني في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الجوزية ورواية عن أحمد: أنه يرجم مطلقاً محصناً كان أو غير محصنٍ، وذلك لإجماع الصحابة على ذلك، وقد حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية، وأورد الآثار في ذلك ابن نصر، وأورد الآثار في ذلك الآجري رحمه الله تعالى في كتابه (تحريم اللواط).

واختلف الصحابة في كيفية قتله مع إجماعهم على أنه يقتل، فمنهم من قال: إنه يرجم، كـ ابن عباس، ومنهم من قال: إنه يرمى من شاهق، ومنهم من قال: إنه يحرق، ومنهم من قال: إنه يقتل بالسيف، وأصحها أنه يرجم، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه، قال الله جل وعلا:{وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ} [الحجر:74]، فأمطر الله عز وجل عليهم هذه الحجارة، وعلى ذلك فلإجماع الصحابة رضي الله عنهم نقول: بأنه يقتل، ويكون قتله بالحجارة، يعني: يرجم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

ص: 11