المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا كان أحد الشهود غير عدل - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٢٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحدود [2]

- ‌حد الزنا

- ‌تعريف الزنا

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ضابط الإحصان

- ‌حد الزاني غير المحصن

- ‌حكم الذمي إذا زنا بمسلمة وكذلك الحربي

- ‌حكم الرقيق إذا زنا

- ‌حكم المحصن إذا زنا بغير المحصن

- ‌حكم من زنا ببهيمة

- ‌حكم اللواط

- ‌من شروط وجوب حد الزنا تغييب الحشفة

- ‌من شروط وجوب حد الزنا انتفاء الشبهة

- ‌من شروط وجوب حد الزنا ثبوته

- ‌إذا كان أحد الشهود غير عدل

- ‌إذا شهد أربعة بزناه بفلانة وشهد أربعة آخرون بزنا الشهود السابقين

- ‌حكم من حملت وليس لها زوج ولا سيد

- ‌حد القذف

- ‌حد القذف للحر والرقيق

- ‌شروط القاذف

- ‌شروط المقذوف

- ‌حكم من قذف غير البالغ

- ‌حكم من قذف غير المحصن

- ‌كيفية ثبوت حد القذف

- ‌الأمور التي يسقط بها حد القذف

- ‌أقسام القذف

- ‌ذكر ألفاظ القذف الصريحة والألفاظ المكنية

- ‌إذا أراد بألفاظ الكناية حقيقة الزنا

- ‌حكم من قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة

- ‌حكم من قذف جماعة يتصور الزنا منهم عادة

الفصل: ‌إذا كان أحد الشهود غير عدل

‌إذا كان أحد الشهود غير عدل

قال: [أو شهادة أربعة رجالٍ عدول، فإذا كان أحدهم غير عدلٍ حد للقذف]، أي: لو أن هؤلاء الأربعة كان أحدهم ليس عدلاً فإن هؤلاء الثلاثة يجلدون حد القذف، ولذا جلد عمر رضي الله عنه الثلاثة كما عند البيهقي، فلم يثبت الرابع الزنا الصريح، فحد رضي الله عنه الثلاثة جميعاً.

إذاً: فهؤلاء الشهود الأربعة إذا كان أحدهم ليس عدلاً فإن هؤلاء الثلاثة يجلدون حد القذف، وقلنا: إنه لا بد أن تكون شهادتهم في مجلسٍ واحد، يعني: في مجلس القاضي الواحد، فإذا كان له مجلس في الضحى فأتى ثلاثة وشهدوا في أوله، وأتى الرابع وشهد في آخره قبل، لكن لو أتى الرابع في مجلسٍ ثانٍ وشهد، لم يقبل ذلك، ولذا فإن عمر رضي الله عنه جلد الثلاثة ولم ينتظر حتى يأتوا بشاهدٍ رابع في مجلسٍ آخر، وهذا كله من باب حفظ عرض المسلم، وألا يقدم أحد على الكلام في مثل هذه المسائل إلا ببينة واضحة.

إذاً: لا بد أن يكون ذلك في مجلسٍ واحدٍ، وأن يصفوه الوصف الصريح في الجماع.

ص: 15