المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الذمي إذا زنا بمسلمة وكذلك الحربي - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٢٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحدود [2]

- ‌حد الزنا

- ‌تعريف الزنا

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ضابط الإحصان

- ‌حد الزاني غير المحصن

- ‌حكم الذمي إذا زنا بمسلمة وكذلك الحربي

- ‌حكم الرقيق إذا زنا

- ‌حكم المحصن إذا زنا بغير المحصن

- ‌حكم من زنا ببهيمة

- ‌حكم اللواط

- ‌من شروط وجوب حد الزنا تغييب الحشفة

- ‌من شروط وجوب حد الزنا انتفاء الشبهة

- ‌من شروط وجوب حد الزنا ثبوته

- ‌إذا كان أحد الشهود غير عدل

- ‌إذا شهد أربعة بزناه بفلانة وشهد أربعة آخرون بزنا الشهود السابقين

- ‌حكم من حملت وليس لها زوج ولا سيد

- ‌حد القذف

- ‌حد القذف للحر والرقيق

- ‌شروط القاذف

- ‌شروط المقذوف

- ‌حكم من قذف غير البالغ

- ‌حكم من قذف غير المحصن

- ‌كيفية ثبوت حد القذف

- ‌الأمور التي يسقط بها حد القذف

- ‌أقسام القذف

- ‌ذكر ألفاظ القذف الصريحة والألفاظ المكنية

- ‌إذا أراد بألفاظ الكناية حقيقة الزنا

- ‌حكم من قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة

- ‌حكم من قذف جماعة يتصور الزنا منهم عادة

الفصل: ‌حكم الذمي إذا زنا بمسلمة وكذلك الحربي

‌حكم الذمي إذا زنا بمسلمة وكذلك الحربي

ثم قال: [وإن زنا الذمي بمسلمة قتل]، الذمي إذا زنى بمسلمة فإنه يقتل؛ لأنه يكون بذلك قد نقض عهده، فلا ذمة له، وإن زنى الحربي فلا شيء عليه؛ لأنه غير ملتزمٍ بشريعتنا، ولأنه مهدر الدم، فدمه هدر، وعلى ذلك فلا شيء عليه من هذه الجهة؛ لأنه حربي والحربي مهدر الدم.

ص: 7