المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌شروط القاذف وإنما يجب بشروط تسعة، فلا حد حتى تجتمع هذه - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٢٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحدود [2]

- ‌حد الزنا

- ‌تعريف الزنا

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ضابط الإحصان

- ‌حد الزاني غير المحصن

- ‌حكم الذمي إذا زنا بمسلمة وكذلك الحربي

- ‌حكم الرقيق إذا زنا

- ‌حكم المحصن إذا زنا بغير المحصن

- ‌حكم من زنا ببهيمة

- ‌حكم اللواط

- ‌من شروط وجوب حد الزنا تغييب الحشفة

- ‌من شروط وجوب حد الزنا انتفاء الشبهة

- ‌من شروط وجوب حد الزنا ثبوته

- ‌إذا كان أحد الشهود غير عدل

- ‌إذا شهد أربعة بزناه بفلانة وشهد أربعة آخرون بزنا الشهود السابقين

- ‌حكم من حملت وليس لها زوج ولا سيد

- ‌حد القذف

- ‌حد القذف للحر والرقيق

- ‌شروط القاذف

- ‌شروط المقذوف

- ‌حكم من قذف غير البالغ

- ‌حكم من قذف غير المحصن

- ‌كيفية ثبوت حد القذف

- ‌الأمور التي يسقط بها حد القذف

- ‌أقسام القذف

- ‌ذكر ألفاظ القذف الصريحة والألفاظ المكنية

- ‌إذا أراد بألفاظ الكناية حقيقة الزنا

- ‌حكم من قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة

- ‌حكم من قذف جماعة يتصور الزنا منهم عادة

الفصل: ‌ ‌شروط القاذف وإنما يجب بشروط تسعة، فلا حد حتى تجتمع هذه

‌شروط القاذف

وإنما يجب بشروط تسعة، فلا حد حتى تجتمع هذه الشروط التسعة، يعني: لا نقيم الحد على من قذف؛ حتى تثبت أو تجتمع هذه الشروط التسعة، أربعة منها في القاذف، وهو أن يكون -أي: القاذف- بالغاً عاقلاً؛ لأن المجنون والصبي لا حد عليهما كما تقدم، والحديث فيه:(رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: الصبي والمجنون).

إذاً: لا بد أن يكون هذا الذي رمى بالزنا غيره لا بد أن يكون عاقلاً، وأن يكون بالغاً.

قال: [مختاراً لا مكرهاً]، لأن النبي صلى الله عليه وسلم:(إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، فإذا أكره بحبسٍ أو جلدٍ أو سيفٍ أو نحو ذلك على أن يرمي فلاناً بالزنا أكره الإكراه المعتبر شرعاً فإنه لا يقام عليه الحد.

قال: [ليس بوالدٍ للمقذوف وإن علا كالقود]، أي: لو قذف الوالد ولده، أو قذفت الأم ولدها، فلا حد، إذاً: هذه شروط أربعة لا بد من توفرها في القاذف: أن يكون القاذف بالغاً، وأن يكون عاقلاً، وأن يكون مختاراً، وألا يكون والداً، أي: القاذف.

ص: 20