المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الرقيق إذا زنا - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٢٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحدود [2]

- ‌حد الزنا

- ‌تعريف الزنا

- ‌حد الزاني المحصن

- ‌ضابط الإحصان

- ‌حد الزاني غير المحصن

- ‌حكم الذمي إذا زنا بمسلمة وكذلك الحربي

- ‌حكم الرقيق إذا زنا

- ‌حكم المحصن إذا زنا بغير المحصن

- ‌حكم من زنا ببهيمة

- ‌حكم اللواط

- ‌من شروط وجوب حد الزنا تغييب الحشفة

- ‌من شروط وجوب حد الزنا انتفاء الشبهة

- ‌من شروط وجوب حد الزنا ثبوته

- ‌إذا كان أحد الشهود غير عدل

- ‌إذا شهد أربعة بزناه بفلانة وشهد أربعة آخرون بزنا الشهود السابقين

- ‌حكم من حملت وليس لها زوج ولا سيد

- ‌حد القذف

- ‌حد القذف للحر والرقيق

- ‌شروط القاذف

- ‌شروط المقذوف

- ‌حكم من قذف غير البالغ

- ‌حكم من قذف غير المحصن

- ‌كيفية ثبوت حد القذف

- ‌الأمور التي يسقط بها حد القذف

- ‌أقسام القذف

- ‌ذكر ألفاظ القذف الصريحة والألفاظ المكنية

- ‌إذا أراد بألفاظ الكناية حقيقة الزنا

- ‌حكم من قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة

- ‌حكم من قذف جماعة يتصور الزنا منهم عادة

الفصل: ‌حكم الرقيق إذا زنا

‌حكم الرقيق إذا زنا

وقال قبل ذلك: [وإن زنا الرقيق جلد خمسين]؛ لأن الله جل وعلا قال: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء:25]، ومعلوم أن الرجم لا يمكن تنصيفه؛ لأنه قتل، وعلى ذلك فحدهن وحد العبيد هو الجلد فقط، ويكون الجلد خمسين جلدة، {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء:25]، ولا يغرب؛ لأن تغريبه إضرارٌ بسيده، فبذلك نفوت حق السيد.

ص: 8