المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الكفر بالاعتقاد قال: [وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله]، فهذا يكفر؛ لأنه اعتقد - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٢٧

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحدود [5]

- ‌قتال البغاة

- ‌تعريف البغي والدليل على قتال البغاة

- ‌حكم من فر من البغاة إلى فئة أخرى ليتقوى بها

- ‌القول في تكفير الخوارج

- ‌هل قتال الخوارج من جنس قتال البغاة

- ‌البغاة خارجون عن الإمام بتأويل سائغ بخلاف الخوارج

- ‌حكم نصب الإمام والخليفة

- ‌يعتبر كون الإمام قرشياً

- ‌يعتبر كون الإمام عدلاً عالماً ذا بصيرة كافياً

- ‌تلزم الإمام مراسلة البغاة

- ‌يلزم الإمام قتال البغاة إن لم يرجعوا بعد مراسلتهم

- ‌حكم قتال البغاة إذا تركوا القتال

- ‌قبول شهادة البغاة

- ‌حكم المرتد

- ‌الأمور التي يكفر بها

- ‌الكفر بالقول

- ‌الكفر بالفعل

- ‌الكفر بالاعتقاد

- ‌تكفير المعين يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع

- ‌الكفر بالشك

- ‌حكم من ارتد وهو مكره

- ‌حكم استتابة المرتد

- ‌بقاء عمل المرتد قبل الردة إذا تاب

- ‌قتل المرتد إن لم يتب وذلك للإمام وليس لغيره

- ‌صحة إسلام المميز

- ‌كيفية توبة المرتد

- ‌لا تغني الشهادة بالرسالة عن كلمة التوحيد

- ‌هل يسلم الكافر بكتابته الشهادتين

- ‌حكم توبة الزنديق في الدنيا وكذلك الساحر والمبتدع الداعي إلى بدعته

- ‌حكم من سب الله تعالى أو رسوله أو ملكاً أو قذف نبياً أو أمه

- ‌حكم توبة من تكررت ردته

- ‌قتل من قذف نبياً أو أمه ولو أسلم

الفصل: ‌ ‌الكفر بالاعتقاد قال: [وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله]، فهذا يكفر؛ لأنه اعتقد

‌الكفر بالاعتقاد

قال: [وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله]، فهذا يكفر؛ لأنه اعتقد مكفراً.

قال: [أو أن الزنا أو الخمر حلال، أو الخبز حرام، ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعاً قطعياً]، فإذا أجمع أهل العلم إجماعاً قطعياً لوجود أدلة ظاهرة في الشرع على تحريم شيءٍ، أو إباحته، أو فرضيته، فمن جحد الفرضية أو أحل المحرم أو أباح المحرم الذي هو من هذا النوع فإنه يكفر إجماعاً، كالصلاة من جحد وجوبها فإنه كفر.

ومن أباح ما حرمه الله جل وعلا أو حرمه رسوله، وأجمع عليه أهل العلم، والأدلة ظاهرة في ذلك فإنه يكفر، كالذي يبيح الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، ومن حرم كذلك ما أباحته الشريعة الإسلامية وكان دليله ظاهراً في الشريعة بيناً غير خفي، وأجمع عليه أهل العلم فإنه يكفر بذلك، كالذي يحرم النكاح، أو يحرم تعدده، أو نحو ذلك فإن هذا يكفر؛ لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة.

ص: 19