المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صحة إسلام المميز - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٢٧

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحدود [5]

- ‌قتال البغاة

- ‌تعريف البغي والدليل على قتال البغاة

- ‌حكم من فر من البغاة إلى فئة أخرى ليتقوى بها

- ‌القول في تكفير الخوارج

- ‌هل قتال الخوارج من جنس قتال البغاة

- ‌البغاة خارجون عن الإمام بتأويل سائغ بخلاف الخوارج

- ‌حكم نصب الإمام والخليفة

- ‌يعتبر كون الإمام قرشياً

- ‌يعتبر كون الإمام عدلاً عالماً ذا بصيرة كافياً

- ‌تلزم الإمام مراسلة البغاة

- ‌يلزم الإمام قتال البغاة إن لم يرجعوا بعد مراسلتهم

- ‌حكم قتال البغاة إذا تركوا القتال

- ‌قبول شهادة البغاة

- ‌حكم المرتد

- ‌الأمور التي يكفر بها

- ‌الكفر بالقول

- ‌الكفر بالفعل

- ‌الكفر بالاعتقاد

- ‌تكفير المعين يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع

- ‌الكفر بالشك

- ‌حكم من ارتد وهو مكره

- ‌حكم استتابة المرتد

- ‌بقاء عمل المرتد قبل الردة إذا تاب

- ‌قتل المرتد إن لم يتب وذلك للإمام وليس لغيره

- ‌صحة إسلام المميز

- ‌كيفية توبة المرتد

- ‌لا تغني الشهادة بالرسالة عن كلمة التوحيد

- ‌هل يسلم الكافر بكتابته الشهادتين

- ‌حكم توبة الزنديق في الدنيا وكذلك الساحر والمبتدع الداعي إلى بدعته

- ‌حكم من سب الله تعالى أو رسوله أو ملكاً أو قذف نبياً أو أمه

- ‌حكم توبة من تكررت ردته

- ‌قتل من قذف نبياً أو أمه ولو أسلم

الفصل: ‌صحة إسلام المميز

‌صحة إسلام المميز

قال: [ويصح إسلام المميز، فكما أن صلاته تصح فإن إسلامه يصح]، ولأن إسلامه مصلحة محضة له، وعلى ذلك فالمميز الذي تم له سبع سنين يصح إسلامه، أما صبيان المسلمين دون التمييز فإنهم محكوم لهم بالإسلام، ولو كان ولد للحظة فإنه محكوم له بالإسلام، ويتبع الدين الذي هو أفضل من جهة والديه، فما دام أن والديه مسلمان أو أن أحدهما مسلم فإنه يتبعه.

لكن لو أن ابناً للكفار عمره مثلاً تسع سنوات أو ثمان سنوات، قال: أنا قد أسلمت، فإنه يصح إسلامه، قال: وردته كذلك ردته تصح، يعني: المميز، فإذا ارتد ابن ثمان سنين صحت ردته، وهذا هو المذهب، والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد وصححه الموفق واستظهره في الفروع: أن المميز لا تصح ردته؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم: الصبي حتى يبلغ).

أما أهل القول الأول فإنهم قالوا: إن إسلامه يصح فكذلك تصح ردته، فقاسوا صحة ردته على صحة إسلامه، لكن هذا قياسٌ مع الفارق؛ لأن إسلامه مصلحة محضة له، وكفره مفسدة محضة عليه، فكيف يقاس هذا بهذا؟! فالصحيح أن غير المميز لا يحكم بردته، كما يقع هذا من بعض الصبيان فيتلفظ بألفاظ من الكفر، فلا يرتد بذلك خلافاً للمشهور، وهو قول في المذهب، واستظهره صاحب الفروع كما تقدم.

ص: 26