المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من فر من البغاة إلى فئة أخرى ليتقوى بها - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٢٧

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحدود [5]

- ‌قتال البغاة

- ‌تعريف البغي والدليل على قتال البغاة

- ‌حكم من فر من البغاة إلى فئة أخرى ليتقوى بها

- ‌القول في تكفير الخوارج

- ‌هل قتال الخوارج من جنس قتال البغاة

- ‌البغاة خارجون عن الإمام بتأويل سائغ بخلاف الخوارج

- ‌حكم نصب الإمام والخليفة

- ‌يعتبر كون الإمام قرشياً

- ‌يعتبر كون الإمام عدلاً عالماً ذا بصيرة كافياً

- ‌تلزم الإمام مراسلة البغاة

- ‌يلزم الإمام قتال البغاة إن لم يرجعوا بعد مراسلتهم

- ‌حكم قتال البغاة إذا تركوا القتال

- ‌قبول شهادة البغاة

- ‌حكم المرتد

- ‌الأمور التي يكفر بها

- ‌الكفر بالقول

- ‌الكفر بالفعل

- ‌الكفر بالاعتقاد

- ‌تكفير المعين يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع

- ‌الكفر بالشك

- ‌حكم من ارتد وهو مكره

- ‌حكم استتابة المرتد

- ‌بقاء عمل المرتد قبل الردة إذا تاب

- ‌قتل المرتد إن لم يتب وذلك للإمام وليس لغيره

- ‌صحة إسلام المميز

- ‌كيفية توبة المرتد

- ‌لا تغني الشهادة بالرسالة عن كلمة التوحيد

- ‌هل يسلم الكافر بكتابته الشهادتين

- ‌حكم توبة الزنديق في الدنيا وكذلك الساحر والمبتدع الداعي إلى بدعته

- ‌حكم من سب الله تعالى أو رسوله أو ملكاً أو قذف نبياً أو أمه

- ‌حكم توبة من تكررت ردته

- ‌قتل من قذف نبياً أو أمه ولو أسلم

الفصل: ‌حكم من فر من البغاة إلى فئة أخرى ليتقوى بها

‌حكم من فر من البغاة إلى فئة أخرى ليتقوى بها

لا يجيزون جريحاً، ولا يطلبون دماً، أي: فمن فر فإنهم لا يطلبون دمه، ولا يسلبون مالاً، فالبغاة لا تسلب أموالهم، ولا تستباح دماؤهم إلا في الصف، فإذا جرح أحدهم لم يجهز عليه، وإن فر أحدهم لم يلحق، فإن كان فراره إلى فئة يقوى بها، وليس فاراً عن القتال هارباً منه، وإنما يريد أن ينضم إلى فئة أخرى، ليفر، فهذا ليس فاراً من القتال، وإنما هو فارٌ له، أو إليه، فقولان لأهل العلم: المذهب: أنه كذلك لا يطلب، والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة: أنه يطلب، وهذا أصح لما تقدم؛ لأنه فارٌ له، وليس فاراً منه.

وقتال الخوارج ليس من هذا الباب؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) وقال: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [النساء:89]، فقتال الخوارج ليس من هذا الباب في أصح القولين، وفي المسألة قولان: المشهور في المذهب: أن قتال الخوارج من جنس قتال البغاة، فلا يجهز على جريحهم، ولا يطلب فارهم، ولا يسلب مالهم، والقول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب صححه الموفق والشارح، وصححه صاحب الإنصاف: أن قتال الخوارج ليس من هذا الباب؛ لأن الخوارج يستبيحون الدم، ويكفرون المسلم، ويستبيحون ماله، فليس قتالهم من جنس قتال البغاة، وهذا الذي تدل عليه الأدلة، ولكن هذا -على الصحيح- ليس فرعاً عن تكفيرهم؛ فإن أصح القولين -وهو المذهب- أنهم ليسوا بكفار، وهو اختيار شيخ الإسلام.

قال علي رضي الله عنه، وهو أعظم من قاتل الخوارج، وهذه من مناقبه رضي الله عنه، لما قيل له: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا.

رواه البيهقي.

ص: 4