المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا أو قذف نبيا أو أمه - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٢٧

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحدود [5]

- ‌قتال البغاة

- ‌تعريف البغي والدليل على قتال البغاة

- ‌حكم من فر من البغاة إلى فئة أخرى ليتقوى بها

- ‌القول في تكفير الخوارج

- ‌هل قتال الخوارج من جنس قتال البغاة

- ‌البغاة خارجون عن الإمام بتأويل سائغ بخلاف الخوارج

- ‌حكم نصب الإمام والخليفة

- ‌يعتبر كون الإمام قرشياً

- ‌يعتبر كون الإمام عدلاً عالماً ذا بصيرة كافياً

- ‌تلزم الإمام مراسلة البغاة

- ‌يلزم الإمام قتال البغاة إن لم يرجعوا بعد مراسلتهم

- ‌حكم قتال البغاة إذا تركوا القتال

- ‌قبول شهادة البغاة

- ‌حكم المرتد

- ‌الأمور التي يكفر بها

- ‌الكفر بالقول

- ‌الكفر بالفعل

- ‌الكفر بالاعتقاد

- ‌تكفير المعين يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع

- ‌الكفر بالشك

- ‌حكم من ارتد وهو مكره

- ‌حكم استتابة المرتد

- ‌بقاء عمل المرتد قبل الردة إذا تاب

- ‌قتل المرتد إن لم يتب وذلك للإمام وليس لغيره

- ‌صحة إسلام المميز

- ‌كيفية توبة المرتد

- ‌لا تغني الشهادة بالرسالة عن كلمة التوحيد

- ‌هل يسلم الكافر بكتابته الشهادتين

- ‌حكم توبة الزنديق في الدنيا وكذلك الساحر والمبتدع الداعي إلى بدعته

- ‌حكم من سب الله تعالى أو رسوله أو ملكاً أو قذف نبياً أو أمه

- ‌حكم توبة من تكررت ردته

- ‌قتل من قذف نبياً أو أمه ولو أسلم

الفصل: ‌حكم من سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا أو قذف نبيا أو أمه

‌حكم من سب الله تعالى أو رسوله أو ملكاً أو قذف نبياً أو أمه

قال: [أو سب الله، أو رسوله، أو ملكاً له، وكذا من قذف نبياً أو أمه]، كذلك من سب الله، أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو زنديق، فهذا يقتل.

قوله: [أو ملكاً له]، كذلك من سب ملكاً من ملائكة الله فإنه زنديق، ويقتل، وأما إذا كان يظهر ذلك في الأصل ويشيع ذلك في الأصل ولا يخفيه، فإذا تاب قبلنا توبته، وهذه المسائل كلها فيما يخفى، وأما شاتم الرسول فإنه يقتل مطلقاً ولو كان لا يخفي ذلك؛ وذلك لأن شاتم الرسول قد شتم ميتاً، وهذا الميت لا يمكن أن نعرف عفوه، فإن كان صادقاً في توبته فالله عز وجل يغفر له ذنبه، لذا فإن شاتم الرسول يقتل مطلقاً.

قال: [وكذا من قذف نبياً أو أمه]، من قذف نبياً فإنه يكفر بذلك.

ص: 31