المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قتل المرتد إن لم يتب وذلك للإمام وليس لغيره - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٢٧

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الحدود [5]

- ‌قتال البغاة

- ‌تعريف البغي والدليل على قتال البغاة

- ‌حكم من فر من البغاة إلى فئة أخرى ليتقوى بها

- ‌القول في تكفير الخوارج

- ‌هل قتال الخوارج من جنس قتال البغاة

- ‌البغاة خارجون عن الإمام بتأويل سائغ بخلاف الخوارج

- ‌حكم نصب الإمام والخليفة

- ‌يعتبر كون الإمام قرشياً

- ‌يعتبر كون الإمام عدلاً عالماً ذا بصيرة كافياً

- ‌تلزم الإمام مراسلة البغاة

- ‌يلزم الإمام قتال البغاة إن لم يرجعوا بعد مراسلتهم

- ‌حكم قتال البغاة إذا تركوا القتال

- ‌قبول شهادة البغاة

- ‌حكم المرتد

- ‌الأمور التي يكفر بها

- ‌الكفر بالقول

- ‌الكفر بالفعل

- ‌الكفر بالاعتقاد

- ‌تكفير المعين يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع

- ‌الكفر بالشك

- ‌حكم من ارتد وهو مكره

- ‌حكم استتابة المرتد

- ‌بقاء عمل المرتد قبل الردة إذا تاب

- ‌قتل المرتد إن لم يتب وذلك للإمام وليس لغيره

- ‌صحة إسلام المميز

- ‌كيفية توبة المرتد

- ‌لا تغني الشهادة بالرسالة عن كلمة التوحيد

- ‌هل يسلم الكافر بكتابته الشهادتين

- ‌حكم توبة الزنديق في الدنيا وكذلك الساحر والمبتدع الداعي إلى بدعته

- ‌حكم من سب الله تعالى أو رسوله أو ملكاً أو قذف نبياً أو أمه

- ‌حكم توبة من تكررت ردته

- ‌قتل من قذف نبياً أو أمه ولو أسلم

الفصل: ‌قتل المرتد إن لم يتب وذلك للإمام وليس لغيره

‌قتل المرتد إن لم يتب وذلك للإمام وليس لغيره

قال: [وإن أصر قتل بالسيف]؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة)، رواه مسلم.

[ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه؛ فإن قتله غيرهما أساء وعزر]، إن قتله غيرهما أي: بلا إذن فقد أساء، فيعذر لافتياته على ولي الأمر كما تقدم في باب الحدود، فالذي يقيم هذا الحد هو الإمام أو نائبه.

قال: [فإن قتله غيرهما أساء وعزر؛ لأنه افتات على ولي الأمر، ولا ضمان ولو كان قبل استتابته]، يعني: الاستتابة ليست شرطاً، فهذا مهدر الدم، وعلى ذلك فلا يضمن، لكن الإمام يعزره بما يرى من سجنٍ أو جلدٍ أو غير ذلك.

ص: 25