المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حصول الرجعة بالقول والفعل - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٨

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الطلاق [5]

- ‌حكم تقدم الشرط أو تأخره وقطع التعليق بكلام أو سكوت

- ‌حكم تعليق الطلاق بالإذن ثم الرجوع فيه

- ‌تعليق الطلاق بمشيئة الله أو بمشيئة غيره

- ‌تعليق الطلاق برؤية الهلال

- ‌إتيان الفعل المعلق عليه الطلاق مع الإكراه ونحوه

- ‌أحكام الشك في الطلاق

- ‌أحكام الرجعة

- ‌تعريف الرجعة وشروطها

- ‌حكم الرجعة بعد انقطاع الحيضة الثالثة قبل الاغتسال

- ‌حكم الرجعة قبل وضع ولد متأخر

- ‌ما تحصل به الرجعة

- ‌حصول الرجعة بالقول والفعل

- ‌حكم اشتراط الإشهاد في الرجعة

- ‌حكم الرجعة بلفظ النكاح والزواج

- ‌ما تعود عليه المرتجعة من الطلاق بعد البينونة

- ‌مراجعة المرأة بعد البينونة الكبرى

- ‌الأسئلة

- ‌حكم رجوع البائن إلى الأول إذا جامعها الثاني في حالة جنون

- ‌حكم الرجعة بالقبلة والمس

- ‌حكم الرجعة إذا خلت عن الشهود

- ‌حكم إعلام الزوجة بالرجعة

- ‌حكم امتناع المرأة من فراش الزوج السكير

- ‌امتناع المطلقة من جماع زوجها في العدة

- ‌حكم حصول الرجعة بوطء النائم

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم الشك بين الطلاق والظهار

- ‌معنى القرء المذكور في القرآن

- ‌الاعتداد بقول الإمام أبي حنيفة في النكاح بلا ولي مع مخالفة الحديث

الفصل: ‌حصول الرجعة بالقول والفعل

‌حصول الرجعة بالقول والفعل

قال: [وألفاظها: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه].

هذه كلها من ألفاظ الرجعة، وكل لفظ يدل على الرجعة في العرف فإن الرجعة تصح به.

[ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها]، فإذا وطئ المرأة زوجها، فإنه يعد هذا الوطء مراجعة لها؛ لأن الوطء ظاهر في رغبته بها، أي أن الوطء لا يحل له إلا إذا قصد به المراجعة.

وذلك أن المرأة تجلس في بيته كما في قوله جل وعلا: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ} [الطلاق:1] وتتزين له وتستشرف له، لكن ليس له أن يطأها، فإذا وطأها فوطؤها مراجعة لها.

وقال بعض العلماء كـ شيخ الإسلام: إنما يكون الوطء مراجعة مع النية، فإذا نوى بالوطء الرجعة كان ذلك رجعة وإلا فلا، والراجح الأول، وأن من وطأ فقد راجع نوى أم لم ينو، لأن هذا ظاهر في رغبته بها.

فإن كان دون الوطء كقبلة أو مس فإن هذا لا يعد رجعة، فإن الرجعة إنما تكون بالوطء أو بالقول الدال عليها.

ص: 13