المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما تعود عليه المرتجعة من الطلاق بعد البينونة - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٨

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الطلاق [5]

- ‌حكم تقدم الشرط أو تأخره وقطع التعليق بكلام أو سكوت

- ‌حكم تعليق الطلاق بالإذن ثم الرجوع فيه

- ‌تعليق الطلاق بمشيئة الله أو بمشيئة غيره

- ‌تعليق الطلاق برؤية الهلال

- ‌إتيان الفعل المعلق عليه الطلاق مع الإكراه ونحوه

- ‌أحكام الشك في الطلاق

- ‌أحكام الرجعة

- ‌تعريف الرجعة وشروطها

- ‌حكم الرجعة بعد انقطاع الحيضة الثالثة قبل الاغتسال

- ‌حكم الرجعة قبل وضع ولد متأخر

- ‌ما تحصل به الرجعة

- ‌حصول الرجعة بالقول والفعل

- ‌حكم اشتراط الإشهاد في الرجعة

- ‌حكم الرجعة بلفظ النكاح والزواج

- ‌ما تعود عليه المرتجعة من الطلاق بعد البينونة

- ‌مراجعة المرأة بعد البينونة الكبرى

- ‌الأسئلة

- ‌حكم رجوع البائن إلى الأول إذا جامعها الثاني في حالة جنون

- ‌حكم الرجعة بالقبلة والمس

- ‌حكم الرجعة إذا خلت عن الشهود

- ‌حكم إعلام الزوجة بالرجعة

- ‌حكم امتناع المرأة من فراش الزوج السكير

- ‌امتناع المطلقة من جماع زوجها في العدة

- ‌حكم حصول الرجعة بوطء النائم

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم الشك بين الطلاق والظهار

- ‌معنى القرء المذكور في القرآن

- ‌الاعتداد بقول الإمام أبي حنيفة في النكاح بلا ولي مع مخالفة الحديث

الفصل: ‌ما تعود عليه المرتجعة من الطلاق بعد البينونة

‌ما تعود عليه المرتجعة من الطلاق بعد البينونة

قال: [ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد]، لأن الله جل وعلا قال:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة:228].

[وتعود على ما بقي من طلاقها].

هذا رجل طلق امرأته طلقة واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم عقد عليها عقداً جديداً، فإنها تعود ومعها طلقتها السابقة، ويبقى له طلقتان، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

فإن طلقها طلقة واحدة فانقضت عدتها ثم تزوجت زوجاً آخر، ثم طلقها الزوج الآخر ثم راجعها زوجها الأول، أي: عقد عليها عقداً جديداً؛ رجعت كذلك بطلقتها وبقي له طلقتان عند جمهور العلماء، وعليه أكابر الصحابة، كما قال الإمام أحمد، وقد ثبت أن عمر في مصنف عبد الرزاق.

وقال الأحناف: بل تعود ولا يحسب عليها طلاق سابق، وعلى ذلك فيبقى له ثلاث طلقات، قالوا: لأن المرأة إذا تزوجها زوج آخر وقد طلقت ثلاثاً فإنها تعود من غير أن يحسب عليها شيء من الطلاق السابق، فهنا كذلك.

وقال الجمهور وهو الراجح: بين المسألتين فرق، فالزوج هناك مؤثر لأنها لم تحل له حتى تنكح، وهنا وجود الزوج كعدمه، لأنها تحل له ولو لم تنكح، أي: أن نكاحها ليس شرطاً في رجوعها إليه.

قالوا: ولأنه لو شرطنا ذلك لعادت بثلاث، والتي تعود بثلاث لا تحل، بخلاف التي قد طلقت طلقة واحدة أو طلقتين فإنها تعود وقد بقي لها طلقة أو قد بقي لها طلقتان.

وعلى ذلك فالصحيح: أن المرأة إذا طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ثم نكحت فإنها ترجع ويحسب الطلاق السابق، وهذا هو قول الجمهور، وإذا عادت بعقد فقط من غير أن تنكح فلا خلاف بين أهل العلم في أنها ترجع والطلاق السابق محسوب عليها.

أما إذا نكحت زوجاً آخر حيث تم طلاق السابق ثلاثاً، فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أنها تعود من غير أن يحسب عليها شيء من الطلاق.

ص: 16