المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إتيان الفعل المعلق عليه الطلاق مع الإكراه ونحوه - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٨

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الطلاق [5]

- ‌حكم تقدم الشرط أو تأخره وقطع التعليق بكلام أو سكوت

- ‌حكم تعليق الطلاق بالإذن ثم الرجوع فيه

- ‌تعليق الطلاق بمشيئة الله أو بمشيئة غيره

- ‌تعليق الطلاق برؤية الهلال

- ‌إتيان الفعل المعلق عليه الطلاق مع الإكراه ونحوه

- ‌أحكام الشك في الطلاق

- ‌أحكام الرجعة

- ‌تعريف الرجعة وشروطها

- ‌حكم الرجعة بعد انقطاع الحيضة الثالثة قبل الاغتسال

- ‌حكم الرجعة قبل وضع ولد متأخر

- ‌ما تحصل به الرجعة

- ‌حصول الرجعة بالقول والفعل

- ‌حكم اشتراط الإشهاد في الرجعة

- ‌حكم الرجعة بلفظ النكاح والزواج

- ‌ما تعود عليه المرتجعة من الطلاق بعد البينونة

- ‌مراجعة المرأة بعد البينونة الكبرى

- ‌الأسئلة

- ‌حكم رجوع البائن إلى الأول إذا جامعها الثاني في حالة جنون

- ‌حكم الرجعة بالقبلة والمس

- ‌حكم الرجعة إذا خلت عن الشهود

- ‌حكم إعلام الزوجة بالرجعة

- ‌حكم امتناع المرأة من فراش الزوج السكير

- ‌امتناع المطلقة من جماع زوجها في العدة

- ‌حكم حصول الرجعة بوطء النائم

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم الشك بين الطلاق والظهار

- ‌معنى القرء المذكور في القرآن

- ‌الاعتداد بقول الإمام أبي حنيفة في النكاح بلا ولي مع مخالفة الحديث

الفصل: ‌إتيان الفعل المعلق عليه الطلاق مع الإكراه ونحوه

‌إتيان الفعل المعلق عليه الطلاق مع الإكراه ونحوه

قال: [أو أنت طالق إن فعلت كذا، أو إن فعلت أنا كذا، ففعلته أو فعله مكرهاً] لم يقع.

قال: يا فلانة، إن خرجت من الدار فأنت طالق، فخرجت مكرهة حيث أتاها من حملها قهراً وأخرجها، فلا يقع الطلاق.

أو قال: إن ذهبت إلى المستشفى فأنت طالق، فأغمي عليها وأخذت إلى المستشفى فلا تطلق لأنها مكرهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:(إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

قال: [أو مجنوناً أو مغمى عليه أو نائماً لم يقع]، لأنه مغطى على عقله في هذه الأحوال؛ وعليه فإذا فعل الشيء الذي نهى نفسه عنه وعلق الطلاق عليه فعله وهو نائم أو مجنون أو مغمى عليه فإنه لا يحنث.

قال: [وإن فعلته أو فعله ناسياً أو جاهلاً وقع].

هذا رجل قال: إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، فنسيت يمينه فخرجت، أو ذهبت إلى موضع تجهل أنه من السوق لكنه من السوق، فهل يقع؟ قال المؤلف: يقع، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحم الله الجميع أن الطلاق أيضاً لا يقع في هذه الصورة فلا يحنث في يمينه، وذلك لأن الحنث في اليمين إنما يكون بمخالفة اليمين مع التعمد، وهذه لا تعد مخالفة ولا تعد عاصية له لأنها إنما فعلت ذلك إما جهلاً وإما نسياناً، وهذا هو الراجح.

وعلى ذلك فمن فعل ناسياً أو جاهلاً فإنه لا يحنث، كسائر الأيمان.

ص: 6