المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم اشتراط الإشهاد في الرجعة - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٨

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الطلاق [5]

- ‌حكم تقدم الشرط أو تأخره وقطع التعليق بكلام أو سكوت

- ‌حكم تعليق الطلاق بالإذن ثم الرجوع فيه

- ‌تعليق الطلاق بمشيئة الله أو بمشيئة غيره

- ‌تعليق الطلاق برؤية الهلال

- ‌إتيان الفعل المعلق عليه الطلاق مع الإكراه ونحوه

- ‌أحكام الشك في الطلاق

- ‌أحكام الرجعة

- ‌تعريف الرجعة وشروطها

- ‌حكم الرجعة بعد انقطاع الحيضة الثالثة قبل الاغتسال

- ‌حكم الرجعة قبل وضع ولد متأخر

- ‌ما تحصل به الرجعة

- ‌حصول الرجعة بالقول والفعل

- ‌حكم اشتراط الإشهاد في الرجعة

- ‌حكم الرجعة بلفظ النكاح والزواج

- ‌ما تعود عليه المرتجعة من الطلاق بعد البينونة

- ‌مراجعة المرأة بعد البينونة الكبرى

- ‌الأسئلة

- ‌حكم رجوع البائن إلى الأول إذا جامعها الثاني في حالة جنون

- ‌حكم الرجعة بالقبلة والمس

- ‌حكم الرجعة إذا خلت عن الشهود

- ‌حكم إعلام الزوجة بالرجعة

- ‌حكم امتناع المرأة من فراش الزوج السكير

- ‌امتناع المطلقة من جماع زوجها في العدة

- ‌حكم حصول الرجعة بوطء النائم

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم الشك بين الطلاق والظهار

- ‌معنى القرء المذكور في القرآن

- ‌الاعتداد بقول الإمام أبي حنيفة في النكاح بلا ولي مع مخالفة الحديث

الفصل: ‌حكم اشتراط الإشهاد في الرجعة

‌حكم اشتراط الإشهاد في الرجعة

ولا يشترط عند جمهور العلماء أن يشهد وإنما يستحب، لأن إذنها وقبول وليها ليس بشرط فلم يشترط الإشهاد، وقد جاء في سنن أبي داود أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال لرجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد؛ قال:(طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد).

وقد قال جل وعلا: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:2] وهذا محمول عند جمهور العلماء على الاستحباب كالإشهاد على البيع.

ص: 14