المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إعلام الزوجة بالرجعة - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٨

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الطلاق [5]

- ‌حكم تقدم الشرط أو تأخره وقطع التعليق بكلام أو سكوت

- ‌حكم تعليق الطلاق بالإذن ثم الرجوع فيه

- ‌تعليق الطلاق بمشيئة الله أو بمشيئة غيره

- ‌تعليق الطلاق برؤية الهلال

- ‌إتيان الفعل المعلق عليه الطلاق مع الإكراه ونحوه

- ‌أحكام الشك في الطلاق

- ‌أحكام الرجعة

- ‌تعريف الرجعة وشروطها

- ‌حكم الرجعة بعد انقطاع الحيضة الثالثة قبل الاغتسال

- ‌حكم الرجعة قبل وضع ولد متأخر

- ‌ما تحصل به الرجعة

- ‌حصول الرجعة بالقول والفعل

- ‌حكم اشتراط الإشهاد في الرجعة

- ‌حكم الرجعة بلفظ النكاح والزواج

- ‌ما تعود عليه المرتجعة من الطلاق بعد البينونة

- ‌مراجعة المرأة بعد البينونة الكبرى

- ‌الأسئلة

- ‌حكم رجوع البائن إلى الأول إذا جامعها الثاني في حالة جنون

- ‌حكم الرجعة بالقبلة والمس

- ‌حكم الرجعة إذا خلت عن الشهود

- ‌حكم إعلام الزوجة بالرجعة

- ‌حكم امتناع المرأة من فراش الزوج السكير

- ‌امتناع المطلقة من جماع زوجها في العدة

- ‌حكم حصول الرجعة بوطء النائم

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم الشك بين الطلاق والظهار

- ‌معنى القرء المذكور في القرآن

- ‌الاعتداد بقول الإمام أبي حنيفة في النكاح بلا ولي مع مخالفة الحديث

الفصل: ‌حكم إعلام الزوجة بالرجعة

‌حكم إعلام الزوجة بالرجعة

‌السؤال

إذا راجع الرجل زوجته في عدتها وهي عند أهلها ولم يعلمها بذلك حتى انتهت عدتها، فهل تصح الرجعة؟

‌الجواب

لا يشترط الإعلام، يعني: هذا الرجل قال: أنا لا أريد أني أخبر المرأة بالمراجعة، أنا سأكتب هذا وأشهد ثم أتركها عند أهلها لعل الله يصلحها لي، فكتب: أنا فلان ابن فلان قد راجعت زوجتي فلانة في تاريخ كذا وكذا والشاهد فلان وفلان، فحتى لو فوجئ بأن المرأة قد خرجت من عدتها وقالوا: أنت لم ترجع؛ قال: هذا ما يدل على أني أرجعت، فهذا لا بأس فيه ولا حرج.

ص: 22