المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الطيب المسألة الحادية عشرة: الطيب هل للصائم أن يتطيب أو يشم - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ١٢٢

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌الضيف الكريم

- ‌نماذج من إجاباته صلى الله عليه وسلم على الأسئلة

- ‌شرح حديث سلمة بن صخر

- ‌مسائل تتعلق بشهر رمضان

- ‌صيام رمضان برؤية الهلال

- ‌اختلاف المطالع

- ‌شهادة اثنان للفطر وواحد للصوم

- ‌الذين يجب عليهم الصوم

- ‌صيام الحامل والمرضع

- ‌النية في الصوم

- ‌صيام النافلة

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌السواك

- ‌الكحل

- ‌الطيب

- ‌الدهن

- ‌الحجامة

- ‌القبلة

- ‌الاحتلام في النهار

- ‌الأكل والشرب ناسياً

- ‌كفارة الجماع

- ‌هديه في الإفطار

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في السحور

- ‌الإبر للصائم

- ‌ذوق الطعام للحاجة

- ‌شتم الصائم

- ‌القيء

- ‌التراويح

- ‌الأسئلة

- ‌اختلاف الغروب

- ‌التخلف عن صلاة التراويح

- ‌ختم القرآن في التراويح

- ‌أكل العلك في نهار رمضان

- ‌ترك الصلاة

- ‌الإكثار من الضحك والأكل والنوم في شهر رمضان

- ‌الأكل والشرب وقت أذان الفجر

- ‌ملازمة الإمام في التراويح

- ‌الصلاة بين السواري

- ‌حكم سماع الأغاني ومشاهدة التمثيليات

- ‌سماع القرآن من شريط

الفصل: ‌ ‌الطيب المسألة الحادية عشرة: الطيب هل للصائم أن يتطيب أو يشم

‌الطيب

المسألة الحادية عشرة: الطيب هل للصائم أن يتطيب أو يشم الورد، والياسمين، والرياحين، ويشم الأشجار أم لا؟

له ذلك إن شاء الله فإنه لم يرد نفي منه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد تحريم لهذا، ولا أنه من المفطرات فتبقى على أصلها، وليست الرائحة إن شاء الله مفطرة إنما ما يؤكل وما يشرب هذا الذي يفطر أو يصل إلى الحلق أو إلى المعدة.

ص: 15