المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدهن المسألة الثانية عشرة: الدهن للصائم: للصائم أن يدهن بشرط ألا يصل - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ١٢٢

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌الضيف الكريم

- ‌نماذج من إجاباته صلى الله عليه وسلم على الأسئلة

- ‌شرح حديث سلمة بن صخر

- ‌مسائل تتعلق بشهر رمضان

- ‌صيام رمضان برؤية الهلال

- ‌اختلاف المطالع

- ‌شهادة اثنان للفطر وواحد للصوم

- ‌الذين يجب عليهم الصوم

- ‌صيام الحامل والمرضع

- ‌النية في الصوم

- ‌صيام النافلة

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌السواك

- ‌الكحل

- ‌الطيب

- ‌الدهن

- ‌الحجامة

- ‌القبلة

- ‌الاحتلام في النهار

- ‌الأكل والشرب ناسياً

- ‌كفارة الجماع

- ‌هديه في الإفطار

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في السحور

- ‌الإبر للصائم

- ‌ذوق الطعام للحاجة

- ‌شتم الصائم

- ‌القيء

- ‌التراويح

- ‌الأسئلة

- ‌اختلاف الغروب

- ‌التخلف عن صلاة التراويح

- ‌ختم القرآن في التراويح

- ‌أكل العلك في نهار رمضان

- ‌ترك الصلاة

- ‌الإكثار من الضحك والأكل والنوم في شهر رمضان

- ‌الأكل والشرب وقت أذان الفجر

- ‌ملازمة الإمام في التراويح

- ‌الصلاة بين السواري

- ‌حكم سماع الأغاني ومشاهدة التمثيليات

- ‌سماع القرآن من شريط

الفصل: ‌ ‌الدهن المسألة الثانية عشرة: الدهن للصائم: للصائم أن يدهن بشرط ألا يصل

‌الدهن

المسألة الثانية عشرة: الدهن للصائم:

للصائم أن يدهن بشرط ألا يصل الدهن إلى حلقه، كأن لا يأكل من الدهن أو يستعمله في أنفه حتى يدخل إلى حلقه، وأما أن يدهن وجهه ورأسه فلا بأس به، لأن بعض أهل الفقه قالوا: إذا دهن أقدامه بدهن يسمونه دهن الحنظل، فإنه قد يصل إلى حلقه وهذا يفطر، ومن أين للأقدام منفذ؟! هذا ورد في كثير من الحواشي الفقهية والصحيح أن الدهن للصائم أن يدهن بما فتح الله عليه من دهون.

ص: 16