المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شهادة اثنان للفطر وواحد للصوم - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ١٢٢

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌الضيف الكريم

- ‌نماذج من إجاباته صلى الله عليه وسلم على الأسئلة

- ‌شرح حديث سلمة بن صخر

- ‌مسائل تتعلق بشهر رمضان

- ‌صيام رمضان برؤية الهلال

- ‌اختلاف المطالع

- ‌شهادة اثنان للفطر وواحد للصوم

- ‌الذين يجب عليهم الصوم

- ‌صيام الحامل والمرضع

- ‌النية في الصوم

- ‌صيام النافلة

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌السواك

- ‌الكحل

- ‌الطيب

- ‌الدهن

- ‌الحجامة

- ‌القبلة

- ‌الاحتلام في النهار

- ‌الأكل والشرب ناسياً

- ‌كفارة الجماع

- ‌هديه في الإفطار

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في السحور

- ‌الإبر للصائم

- ‌ذوق الطعام للحاجة

- ‌شتم الصائم

- ‌القيء

- ‌التراويح

- ‌الأسئلة

- ‌اختلاف الغروب

- ‌التخلف عن صلاة التراويح

- ‌ختم القرآن في التراويح

- ‌أكل العلك في نهار رمضان

- ‌ترك الصلاة

- ‌الإكثار من الضحك والأكل والنوم في شهر رمضان

- ‌الأكل والشرب وقت أذان الفجر

- ‌ملازمة الإمام في التراويح

- ‌الصلاة بين السواري

- ‌حكم سماع الأغاني ومشاهدة التمثيليات

- ‌سماع القرآن من شريط

الفصل: ‌شهادة اثنان للفطر وواحد للصوم

‌شهادة اثنان للفطر وواحد للصوم

المسألة الثالثة: قلت اثنان للفطر وواحد للصيام، يعني: لا نصوم حتى يشهد لنا مسلم واحد أنه رأى الهلال أو يتم شعبان ثلاثين يوماً، فإذا تم شعبان ثلاثين يوماً، فلا ننتظر حتى نرى الهلال؛ لأن آخر الشهر عدده ثلاثين يوماًَ، ولا يكون واحداً وثلاثين يوماً إلا في الميلادي، فنصوم، أو يشهد لدينا رجل أنه رأى الهلال، على أن يشهد في يوم تسعة وعشرين، أما إذا صمنا أو إذا جعلنا شعبان ثلاثين يوماً، فأتى رجل فقال: أشهد بالله أني رأيت الهلال، نقول: انتهى الأمر.

أو صمنا رمضان ثلاثين يوماً فيقول: أشهد أني رأيت الهلال، وقد أكملنا ثلاثين يوماً، ولا يكون الشهر واحداً وثلاثين يوماً، وأما الفطر فلا بد من شاهدين، لحديث الحارث بن حاطب أمير مكة قال:{أمرني صلى الله عليه وسلم ألا أفطر حتى يشهد رجلان مسلمان برؤية الهلال} روى هذا الحديث أصحاب السنن والبيهقي والدارقطني وغيرهم.

ص: 7