المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القبلة المسألة الرابعة عشرة: القُبْلة للصائم: هل للصائم أن يُقَبِل زوجته وهو - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ١٢٢

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌الضيف الكريم

- ‌نماذج من إجاباته صلى الله عليه وسلم على الأسئلة

- ‌شرح حديث سلمة بن صخر

- ‌مسائل تتعلق بشهر رمضان

- ‌صيام رمضان برؤية الهلال

- ‌اختلاف المطالع

- ‌شهادة اثنان للفطر وواحد للصوم

- ‌الذين يجب عليهم الصوم

- ‌صيام الحامل والمرضع

- ‌النية في الصوم

- ‌صيام النافلة

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌السواك

- ‌الكحل

- ‌الطيب

- ‌الدهن

- ‌الحجامة

- ‌القبلة

- ‌الاحتلام في النهار

- ‌الأكل والشرب ناسياً

- ‌كفارة الجماع

- ‌هديه في الإفطار

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في السحور

- ‌الإبر للصائم

- ‌ذوق الطعام للحاجة

- ‌شتم الصائم

- ‌القيء

- ‌التراويح

- ‌الأسئلة

- ‌اختلاف الغروب

- ‌التخلف عن صلاة التراويح

- ‌ختم القرآن في التراويح

- ‌أكل العلك في نهار رمضان

- ‌ترك الصلاة

- ‌الإكثار من الضحك والأكل والنوم في شهر رمضان

- ‌الأكل والشرب وقت أذان الفجر

- ‌ملازمة الإمام في التراويح

- ‌الصلاة بين السواري

- ‌حكم سماع الأغاني ومشاهدة التمثيليات

- ‌سماع القرآن من شريط

الفصل: ‌ ‌القبلة المسألة الرابعة عشرة: القُبْلة للصائم: هل للصائم أن يُقَبِل زوجته وهو

‌القبلة

المسألة الرابعة عشرة: القُبْلة للصائم:

هل للصائم أن يُقَبِل زوجته وهو صائم أم لا؟

ورد في الصحيح من حديث عائشة {: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُقَبِل وهو صائم وكان أملككم لإربه} الإرب قيل: العضو وقيل: الشهوة وجموح النفس، وورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن القُبْلة للصائم قال:{أرأيت في المضمضة بأس للصائم قال: لا يا رسول الله قال: فمه إذاً} يعني سواء بسواء ولكن عند الحاكم في المستدرك: {أن رجلاً أتى الرسول عليه الصلاة السلام وهو شيخ فسأله عن القُبْلة فلم ير بها بأساً، وأتاه شاب فسأله عن القُبْلة فلم يرخص له} فكأن حسم المسألة أن من حركت شهوته القبلة، أو خاف على نفسه أنه لا تجوز له، وأما الشيخ الكبير فإنها تجوز له، ولكن الأولى والأحسن والأصوب ترك القُبْلة للصائم، هذا حسم المسألة إن شاء الله.

ص: 18