المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صيام الحامل والمرضع - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ١٢٢

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌الضيف الكريم

- ‌نماذج من إجاباته صلى الله عليه وسلم على الأسئلة

- ‌شرح حديث سلمة بن صخر

- ‌مسائل تتعلق بشهر رمضان

- ‌صيام رمضان برؤية الهلال

- ‌اختلاف المطالع

- ‌شهادة اثنان للفطر وواحد للصوم

- ‌الذين يجب عليهم الصوم

- ‌صيام الحامل والمرضع

- ‌النية في الصوم

- ‌صيام النافلة

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌السواك

- ‌الكحل

- ‌الطيب

- ‌الدهن

- ‌الحجامة

- ‌القبلة

- ‌الاحتلام في النهار

- ‌الأكل والشرب ناسياً

- ‌كفارة الجماع

- ‌هديه في الإفطار

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في السحور

- ‌الإبر للصائم

- ‌ذوق الطعام للحاجة

- ‌شتم الصائم

- ‌القيء

- ‌التراويح

- ‌الأسئلة

- ‌اختلاف الغروب

- ‌التخلف عن صلاة التراويح

- ‌ختم القرآن في التراويح

- ‌أكل العلك في نهار رمضان

- ‌ترك الصلاة

- ‌الإكثار من الضحك والأكل والنوم في شهر رمضان

- ‌الأكل والشرب وقت أذان الفجر

- ‌ملازمة الإمام في التراويح

- ‌الصلاة بين السواري

- ‌حكم سماع الأغاني ومشاهدة التمثيليات

- ‌سماع القرآن من شريط

الفصل: ‌صيام الحامل والمرضع

‌صيام الحامل والمرضع

المسألة الخامسة: صيام الحامل والمرضع.

الحامل والمرضع لها صورتان: إذا لم يشق عليها الصيام فتصوم، سواء كانت حامل أو مرضع والله يتقبل منها.

وإن شق عليها الصيام فهي في صورتين: خافت على ولدها الرضيع ولم تخف على نفسها وهي حامل؛ فتفطر وتقضي، وتطعم عن كل يوم مسكيناً، لحديث ابن عباس عند البيهقي وأصله في أبي داود:{إذا خافت المرضع والحامل على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً} .

وإذا خافت على نفسها فإنها تفطر وتقضي ولا تطعم، هذا هو الصحيح في المسألة إن شاء الله، وبعض أهل العلم يقول: لا تقضي، وبعضهم يقول: تقضي -يعني من خافت على ولدها- ولا تطعم مسكيناً، لكن الصحيح هذا التفصيل الأول إن شاء الله، إن خافت على ولدها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكيناً، وإن خافت على نفسها سواء كانت حامل أو مرضع، فإنها تقضي ولا تطعم.

ص: 9