المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم نقض الشعر لغسل الجنابة - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ١٤٧

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌من أحسن القصص

- ‌من معجزاته صلى الله عليه وسلم

- ‌قوته البدنية صلى الله عليه وسلم

- ‌طيب رائحته صلى الله عليه وسلم

- ‌إنشقاق القمر

- ‌معجزة الهجرة

- ‌فائدة عرض المعجزات

- ‌أمثلة من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للناس والجمادات

- ‌موقفه من الأعرابي

- ‌موقفه من عامر بن الطفيل

- ‌موقفه من ابن عمه

- ‌معاملته للجذع

- ‌وقوفه مع أصحابه في وقت الشدة

- ‌وقوفه مع جابر في سداد دينه

- ‌وقوفه مع جابر في إطعام أهل الخندق

- ‌مقتل عدو الله أبي بن خلف

- ‌موقفه في غزوة الخندق

- ‌الأسئلة

- ‌الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌وقت الجمعة

- ‌قضاء الوتر

- ‌مواصفات الزواج الإسلامي

- ‌عورة الرجل

- ‌حجاب المرأة المسلمة

- ‌المدة التي يقصر فيها

- ‌ضابط الغسل

- ‌حكم قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر

- ‌دخول الحائض المسجد

- ‌حكم نقض الشعر لغسل الجنابة

- ‌حكم الحلف بغير الله

- ‌حكم الصلاة في البيت بدون عذر

- ‌صلاة النساء في البيت جماعة

- ‌حكم الخضاب للرجال

- ‌حكم لبس الذهب للرجال

الفصل: ‌حكم نقض الشعر لغسل الجنابة

‌حكم نقض الشعر لغسل الجنابة

السؤال الحادي عشر: هل تنقض المرأة رأسها عند الغسل من الجنابة؟

‌الجواب

الصحيح لا تنقض شعرها من الغسل للجنابة، وإنما تنقضه من الحيض؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام:{أمر عائشة أن تنقض رأسها لما اغتسلت في الحج وأما الجنابة فلا} لقول عائشة: {كانت إحدانا تصيبها الجنابة فلا يأمرها صلى الله عليه وسلم بنقض رأسها} أو كما قالت.

فالمرأة إذا أصابتها جنابة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، تغتسل وتحرك أصول الشعر وترويه بالماء وتفيض عليه، وتنقضه من الحيض إذا طهرت.

ص: 29