المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لبس خاتم الحديد - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٤٥

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌آداب الرسالة في الإسلام

- ‌حديث رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى

- ‌عبيد الله بن عتبة وطرف من أخباره

- ‌عبد الله بن حذافة حامل الرسالة

- ‌آداب الرسائل

- ‌البسملة

- ‌كتابة اسم المرسل

- ‌الإيجاز والوضوح

- ‌الحذر من التصحيف

- ‌من فوائد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل

- ‌حديث سرية عبد الله بن جحش

- ‌حديث نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتابة صفة كمال في غير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قول النبي صلى الله عليه وسلم: (نحن أمة أمية)

- ‌دليل أبي الوليد الباجي على أن النبي كان يكتب

- ‌ترجمة رجال الحديث (قتادة)

- ‌حديث اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً

- ‌محل لبس الخاتم وحكم لبسه

- ‌لبس خاتم الحديد

- ‌نقش الخاتم بآية أو ذكر لله

- ‌شرح حديث أبي واقد الليثي وما يستفاد منه

- ‌السلام على الجالسين في درس ونحوه

- ‌تحية المسجد وأحكامها

- ‌كيفية الجلوس في مجالس العلم

- ‌الأسئلة

- ‌الجلوس وسط الحلْقة

- ‌حرمة الذهب والحرير على الرجال

- ‌زينة المرأة وضوابطها

الفصل: ‌لبس خاتم الحديد

‌لبس خاتم الحديد

أما خاتم الحديد فالظاهر من كلام أهل العلم والذي دلت عليه الأحاديث أنه حرام كذلك، رأى صلى الله عليه وسلم رجلاً عليه خاتم من حديد، قال:{ما لي أرى عليك حلية أهل النار} فألقاه الرجل، وهذا الحديث في سنن أبي داود بسند مقبول، فقال أهل الظاهر: هذا لفظ يفيد بمفهومه التحريم، فيحرم أخذ دبلة، أو حلقة، أو خاتماً من حديد.

لكن الذين جوزوه -وهم طائفة قليلة من أهل العلم- استدلوا بحديث سهل بن سعد في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل يخطب المرأة قال: {التمس ولو خاتماً من حديد} فقالوا: مادام أنه قال: خاتماً من حديد، فيكون مباحاً؛ لأنه لا يجعل المحرم مهراً، والصحيح أن هذا ليس بنص، ولا يفيد بمنطوقه أنه حكم في المسألة، لأنها قد تلبسه أو تبيعه، أو أنه جائز للمرأة وليس بجائز للرجل، فليس حكماً في هذا موطن النزاع، فيبقى على التحريم.

وأما خاتم الفضة فجائز ووارد، ومباح، وهو الذي لبسه صلى الله عليه وسلم.

ص: 19