المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجمع بين قتل العقرب واتخاذ الحيوان غرضا - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٣٨٧

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام الأطعمة

- ‌ثماني قواعد في أحكام الأطعمة

- ‌شرح الآية الجامعة للمحرمات

- ‌قاعدة فيما يحل ويحرم أكله

- ‌حكم أكل الضفدع

- ‌حكم أكل لحوم الكلاب

- ‌حكم أكل لحوم الحمر الأهلية

- ‌حكم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

- ‌حكم أكل الجلالة وألبانها

- ‌المباحات من الأطعمة

- ‌حكم أكل الضب

- ‌حكم أكل الأرانب

- ‌حكم أكل الدجاج

- ‌حكم أكل الخيل

- ‌حكم أكل الجراد

- ‌حكم أكل حيوان البحر

- ‌المكروهات من الأطعمة

- ‌حكم المضطر لأكل الميتة

- ‌حكم الأطعمة ذوات السموم

- ‌حكم أكل ما فيه ضرر

- ‌حكم أكل الحيوان البحري

- ‌حكم أكل اللحوم المستوردة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم أكل البغل

- ‌نادرة لأبي دلامة

- ‌هل الثوم والبصل ملعونان

- ‌حال حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد

- ‌حكم قتل الفواسق بالبندقية لتعلم القنص

- ‌حكم أكل لحوم القطط

- ‌أكل الغنم الآكلة للحوم

- ‌حال حديث: (كل عمل لا يبدأ فيه باسم الله)

- ‌حكم صلاة ست ركعات بعد صلاة المغرب

- ‌حكم أكل الفيل

- ‌الجمع بين قتل العقرب واتخاذ الحيوان غرضاً

- ‌حكم أكل النعام

- ‌حال حديث: (استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان)

- ‌حكم الشيشة

- ‌حال حديث: (من فتح على نفسه باباً وهو في غنى)

- ‌حكم أكل الثوم والبصل

- ‌حكم تاريخ الانتهاء في اللحوم المستوردة

الفصل: ‌الجمع بين قتل العقرب واتخاذ الحيوان غرضا

‌الجمع بين قتل العقرب واتخاذ الحيوان غرضاً

‌السؤال

ذكرت أنه يجوز اتخاذ العقرب والغراب غرضاً فما صحة حديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: {لعن الله من اتخذ ذوات الروح غرضاً} ؟

‌الجواب

هذا الحديث صحيح، وهو من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري ومسلم:{أن رجلاً اتخذ دجاجة يرميها، قال: لعن صلى الله عليه وسلم من اتخذ ذات الروح غرضاً} .

فأما هذا فلا يتخذه غرضاً لكنه يتخذها صيداً، والصيد غير الغرض، فأنت سألت قبل قليل عن القنص: أن تأخذ البندقية فترى فأراً فتضربه، لك ذلك، لكن أنت إذا جعلته غرضاً تضرب به ليس بوارد وأن تأتي بعقرب ليس بوارد مع العلم أنني أقول إن شاء الله: أن الغرض تكون من المأكولة أما غير المأكولة التي محرمة فلا بأس في اتخاذها كالثعبان وكالفأر ولكن إذا أردت الجمع فكأن الغرض شيء والقنص شيء آخر.

ص: 34