الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طالب:. . . . . . . . .
لأنه منتهي، لأن التسلسل يرتب شيء على شيء، والشيء على آخر، والثاني على ثالث، والرابع على الخامس، وهكذا إلى ما لا نهاية، يعني قول الشاعر:
لولا مشيبي ما جفا
…
لولا جفاه لم أشب
هذا أيش؟
دور؛ لأن المشيب رتب على الجفا، والجفاء رتب على المشيب، هذا دوره ممنوع، لكن إذا قلنا: الدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة، والدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة
…
إلى آخره هذا إيش؟ تسلسل، والتسلسل معروف يبحث في كتب العقائد، وهل يوجد التسلسل في الماضي أو في المستقبل، وهل يمنع فيهما أو يقر فيهما؟ مسألة طويلة الذيول بحثها شيخ الإسلام في كثير من كتبه، وقرر أنه لا مانع من التسلسل في المستقبل، وأما في الماضي فيمنعه الجمهور.
على كل حال نعود إلى موضوعنا.
أدلة مشروعية الأضحية:
الأضحية مشروعة، ودل على شرعيتها الكتاب والسنة والإجماع، مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب، فلقول الله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر]، فالصلاة المراد بها صلاة العيد، والمراد بالعيد عيد الأضحى. {وَانْحَرْ}: نحر الهدي والأضاحي وما يحصل بعد الصلاة يوم العيد.
مقتضى الأمر هنا الوجوب، وبه يقول الحنفية في الجملتين، فيوجبون صلاة العيد، ويوجبون الأضحية، والأمر ظاهر في الوجوب.
شيخ الإسلام يوافقهم على الصلاة، فيوجب صلاة العيد، ويؤكد في مسألة الأضحية، ومقتضى السياق أن يوجَب الأمران، وإن كان يوجد ما يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب في الجملتين عند الجمهور، وفي الأخيرة منهما عند شيخ الإسلام رحمه الله.
{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} طيب، القرآن دل على وجوب صلاة العيد ووجوب الأضحية -كما يقول الحنفية- لكن هل يقولون بالوجوب أو بالفرضية؟ هل يقولون صلاة العيد فرض، والأضحية فرض كالصلوات الخمس والجمعة، وكالزكوات المفروضة أو يقتصرون على قولهم واجبة؟
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
واجبة وليست بفرض، فهم يفرقون بين الفرض والواجب، ويقولون: إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، طيب، {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ثابت بالقرآن القطعي، كيف يقولون واجب وليس بفرض؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، دلالته ظنيه، وليست بقطعية، ولذا يقولون في حديث صدقة الفطر:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم "يقولون واجبة وليست بفريضة، مع أن نص الصحابي يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الخبر ليس بقطعي، فيكتفون بالوجوب.
وهذه مسألة أيضاً النزاع فيها قديم، والمسألة معروفة ومبسوطة في الأصول، هذا بالنسبة لدلالة الكتاب على مشروعية الأضحية وحكمها والخلاف فيها سيأتي.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة صحيحة تدل على مشروعيتها، منها: حديث أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده" متفق عليه، وفي لفظ "سمينين"، ولأبي عوانة في صحيحة: "ثمينين" بالمثلثة بدل السين.
سمينين وثمينين، وفي ترجمة عند الإمام البخاري: ويذكر سيمنين، مع أن لفظ سمينين ثابتة، ولفظ ثمينين -بالمثلثة بدل السين- في صحيح أبي عوانة، يعني بالمستخرج وهذه مما تزيده المستخرجات على أصولها، وهي من أهم فوائد المستخرجات، فإذا ورد مثل هذا، الأصل فيه سمينين، والفرع فيه ثمينين، هل نقول أن اللفظين ثابتان، أو نقول الثابت أحدهما، إما هذا أو هذا؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين سمينين ثمينين؟ فبعض الرواة ذكر لفظ وبعضهم ذكر لفظ آخر، أو أن اللفظ الوارد واحد فبعضهم قال سمينين وبعضهم قال ثمينين؟ والثاء والسين تتبادلان بالنسبة لبعض الناس، قد يكون المحدث أثرم مثلاً، فالسين ينطقها ثاء مثلاً، وقد يكون من جهة يبدلون الثاء بالسين.
على كل حال في مثل هذا لا بد من الترجيح، إلا إذا وجد طريق صحيح قرن فيه بين اللفظين؛ لأنه في المستخرج ثمينين بدل سمينين، وهذا اللفظ أو ذاك لا شك أنه يتمسك به من يقول سمينين أن الأفضل في الأضحية الأنفع للفقير، الأنفع هو الأفضل سمينين، فيلاحظ السمن وهو أنفع، ومن يقول باللفظ الثاني ثمينين يقول: الأفضل الأغلى ثمناً.
ولو افترضنا كبشاً زنته خمسون كيلاً وقيمته ألف ريال، ووجدنا كبش آخر زنته ثلاثون كيلاً وقيمته ألف وخمسمائة ريال، أيهما أفضل؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يوجد مثل هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
ما تلقى. . . . . . . . . كبير بألف ريال يصل إلى خمسين كيلو، وتجد نجدي أصغر منه بكثير ثلاثين كيلو وقيمته ألف وخمسمائة؟ ما نجد هذا؟ أيهما أفضل؟ لأن هذه واقعة عملية نحتاج إليها؟
طالب. . . . . . . . .
نعم.
طالب. . . . . . . . .
كيف؟
طالب. . . . . . . . .
يعني المقصود منها هو اللحم، فينظر إليه أكثر مما عداه.
لا شك أن السمين الذي يمكن توزيعه على أكبر عدد من الفقراء أفضل من ضده، الذي هو أقل منه وزناً، لكن إذا نظرنا من ناحية ثانية، مسألة طيب النفس بالعبادة، وجاء الأمر بذلك:((فطيبوا بها نفساً)) -وإن كان الحديث فيه مقال- الذي يشتري بألف وخمسمائة مثلاً، نفسه أطيب أم الذي يشتري بألف فقط؟ أيهما.
طالب. . . . . . . . .
أطيب نفس؟
طالب. . . . . . . . .
كيف؟
طالب. . . . . . . . .
أطيب نفس يعني الذي يبذل أكثر أطيب نفس وإلا الأقل؟
طالب. . . . . . . . .
نعم.
طالب. . . . . . . . .
لا، لا ما يلزم، لا، لا الناس يتفاوتون في هذا الباب، لكن لا شك أن البذل دليل على طيب النفس، يعني لو شخص عنده -في نيته- عمارة مسجد، وقيل له إن هناك حي في شمال الرياض محتاج إلى مسجد والمتر بألفين ريال قال: لا، لا في حي آخر في جنوبه أو في شرقه المتر بمائتين ريال، ويش هو الألفين، أيهما والحاجة واحدة؟
لا شك أن الذي يبذل الأموال أطيب نفس، أطيب نفس من الذي يفاضل بينها ويدخر بعضها لنفسه.
طالب:. . . . . . . . .
أنت لو كانت واحد، لو كانت المسألة مفترضة في شخص واحد يمكن يطيب بالألف ولا يطيب بالألف والخمس، لكن بعض الناس يطيب بألف وخمس وبعضهم ما يطيب بمائة وخمسين.
طالب. . . . . . . . .
((فطيبوا بها نفساً)) يعني نفس مرتاحة وهو يبذل لله -جل وعلا- لا شك أن الذي يبذل الأكثر أطيب نفساً من الذي يخير بين الأمرين فيختار الأقل، فلا شك أن هذا له ميزة، وله مرجح من أهل العلم، والثاني له مرجح من أهل العلم.
ولمسلم من حديث عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة ((هلمي المدية)) يعني السكين، هلمي المدية: يعني هاتيها. ثم قال: ((اشحذيها بحجر))؛ لتكون أحد وأريح في الذبح، ((اشحذيها بحجر)) ففعلت، ثم أخذها وأخذه -يعني الكبش- فأضجعه ثم ذبحه قال:((باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به)).
((هلمي المدية)): يعني السكين، ويقوم مقام السكين كل ما أنهر الدم، كل ما أنهر الدم قطع الودجين وقطع البلعوم يجزئ ولو كان حجراً، كما فعلت الجارية -جارية كعب- كانت ترعى غنماً لكعب في شعب من الشعاب فرأت علامات النَّفاق الذي هو الموت على شاة منها، فأخذت حجراً فذبحتها به، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال:((كلوا)).
كل ما أنهر الدم فإنه يذبح به، إلا السن والظفر، كما في الصحيحين. ((أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة))، ومقتضى الحديث أنه لا يجوز الذبح بالعظام؛ لأن العلة كون السن عظم، وجاء النهي عن الاستنجاء بها، والدم المسفوح بحكم الاستنجاء؛ لأنه نجس، والعظم زاد إخوانكم الجن، لكن ماذا عن السن؟ كونه عظم هل المعنى لأنه زاد إخواننا من الجن؟ سن الإنسان زاد إخوانه من الجن؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
يعني لابد أن نربط النصوص بعضها ببعض، يعني النهي عن الاستنجاء بالعظم؛ لأنه زاد إخواننا من الجن، والتعليل بعدم الذبح بالسن؛ لأنه عظم، فيمنع التذكية بالعظام مطلقاً، لكن هل العلة الموجودة هنا هي العلة الموجودة في باب الاستنجاء؟ نعم.
طالب. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
تختلف، إذن لماذا نهينا عن التذكية بالعظم؟ أما السن فعظم، ما يصلح أن يكون زاداً لإخواننا الجن فحكمه حكم الاستنجاء كما سمعنا، لكن السن لا يصلح أن يكون زاداً لإخواننا الجن؛ لأنه يعود أوفر ما كان لحماً؛ ليستفيد منه الجن، أما العظم لم يعود إليه لحمه.
ترى الحديث فيه، الحديث في الصحيحين متفق عليه، وسمعنا وأطعنا، لكن من ناحية التفقه لا بد أن نعرف العلة، لا سيما وأن الحديث معلل في الطرفين، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني مقتضى كونه عظم، وهو لن يكون زاداً للجن؛ لأننا أمرنا بعدم الاستنجاء بالعظم؛ لأنه زاد إخواننا من الجن، فهل كون النهي عن التذكية بالسن لأنه زاد إخواننا الجن؟
لا، ما يقول هذا أحد، لكن مقتضى كونه عظم هل يكفي عله للنهي أو للمنع من التذكية به لا سيما والعلة منصوصة، أو نقول: هذه علة منصوصة قريبة من التعبدية، كما لو لم ينص عليها؛ لأن كونه عظم هل نستفيد من ذلك في مسألة الإلحاق في القياس؟
طالب:. . . . . . . . .
مسألة الإلحاق في باب القياس، ما الفائدة من معرفة العلل؟
القياس، الفائدة من معرفة العلل القياس، فماذا نقيس على السن؟ لأنه عرفنا أنه عظم، أي عظم لا نذبح به، وقد جاء التعليل بكونه زاد إخواننا من الجن، أما السن لن يكون زاداً لإخواننا من الجن، يبدو أنني ما استطعت أن أوصل لكم الإشكال الذي عندي، مفهوم وإلا ما هو مفهوم؟
يعني مقتضى العلة أنه عظم، يعني لا نذبح بالسن؛ لأنه عظم، نقول: العظم نهي عن الاستنجاء به؛ لأنه زاد إخواننا من الجن والسن ليس كذلك، يبقى أن التذكية به ممنوعة، سواءً عرفنا العلة أو لم نعرف، يعني هذه العلة هل نقول هي معقولة لنقيس عليها بقية العظام؟ العظام ممنوعة بنصوص أخرى، لكن هل يمكن أن نقيس عليه عظام ما لا يؤكل لحمه لمن يتدين بدين الإسلام مثلاً، لو وجدنا عظم خنزير مثلاً، هل يكون زاداً لإخواننا من الجن؟
طالب:. . . . . . . . .
لا.
عظم كلب، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا يكون زاداً لإخواننا من الجن؛ لأنهم مسلمون، ولا يحل لهم إلا ما يحل لنا، إذن نلحق هذه العظام وإن لم تكن زاداً لإخواننا الجن بالسن؛ لأنها عظم.
استفدنا من هذا وإلا ما استفدنا؟ استفدنا من هذه العلة طيب.
((وأما الظفر فمدى الحبشة)): كون الظفر مدى الحبشة، يقتضي أن المنع للتشبه، صح وإلا لا؟ صح وإلا لا؟ المنع للتشبه، فيستعملون الظفر مكان السكين، طيب اشتريت مسواك سواك اشتريته وتحتاج إلى سكين لتشيل اللحاء عنه فتستعمله بالسكين، ما وجدت سكين هل تستعمله بظفرك وإلا لا؟ أو نقول: لا تستعمله؛ لأنه مدى الحبشة؟
يعني مقتضى التعليل بكونها مدى الحبشة، مقتضى التعليل كونها مدى الحبشة هل يعني هذا أننا لا نستعملها في الذبح، ونستعملها في بقية الاستعمالات التي هي غير الذبح؟ العلة المنصوصة بالخبر أنها مدى الحبشة والمنع للتشبه، والمدية تستعمل في الذبح وغير الذبح، والظفر يستعمل في الذبح وغير الذبح، فهل ننزع اللحاء من السواك بالظفر، أو لا؛ لأنه مدى الحبشة؟
طالب:. . . . . . . . .
إذن ما الفائدة من التعليل في كونها مدى الحبشة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
والسواك.
طالب. . . . . . . . .
خليه
طالب. . . . . . . . .
يغني إيش الفائدة من التنصيص على العلة؟ لو قال لا تذبحوا بالسن ولا بالظفر لانتهى الإشكال،
طالب. . . . . . . . .
أقول ما الفائدة من التنصيص على العلة في الحديث؟ إلا ليستفاد منها في باب القياس والإلحاق.
طالب. . . . . . . . .
نعم. كيف؟
طالب. . . . . . . . .
يعني ألحقنا بالعظم بعض العظام التي هي ليست زاداً لإخواننا من الجن، كعظم ما لا يؤكل لحمه، فالظفر حينما مُنِعنا من استعماله في الذبح؛ لأنه مدى الحبشة، فهل نقول أن الظفر لا يستعمل مطلقاً في جميع الاستعمالات التي تستعمل بها السكين؛ لأنه مدى الحبشة؟ ويستعمل فيما عدا ذلك في غير ما يستعمل فيه المدية، يستعمل ما فيه إشكال، لكن فيما تستعمل فيه المدية نكون بذلك تشبهنا بالحبشة؛ لأننا استعملنا مديتهم يعني سكينهم وهي الظفر، في حَل وإلا ما في حَل؟
نعم.
طالب. . . . . . . . .
لا، لا ينهر، ينهر ما فيه إشكال، ينهر، العصفور يكفيه الظفر، يعني مقتضى النهي التشبه، ما دام تشبهنا استعملناه فيما يستعمله فيه الحبشة الذين نهينا عن التشبه بهم.
يعني هل استعمال المدية خاص بالذبح، فنقول الظفر مثله لا يذبح به، ويكون له استعمالات أخرى غير الذبح؟ أو أنهم لا يذبحون إلا بالظفر-وهذا مستحيل- فنمنع ونحسم مادة الذبح بالظفر دون ما عدا؟، هل يمكن أن نقول أن الحبشة لا يذبحون إلا بالظفر، يذبحون الجمل بالظفر؟
ما يمكن لا يمكن، فلا شك أن العلة المنصوصة هذه قاصرة وإلا متعدية؟
طالب:. . . . . . . . .
وإذا كانت قاصرة ويش الفائدة من ذكرها؟
طالب. . . . . . . . .
لا، هو التعليل ظاهر في كونه مدى الحبشة، العلة المنصوصة كونه مدى الحبشة.
طالب. . . . . . . . .
في أيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه مدية، طيب.
طالب. . . . . . . . .
طيب هم يستعملون غير الظفر، ويستعملون الظفر في الذبح وغيره، المسألة أوسع مما جاء في الخبر، ها الإخوان شاركوا ما هي المسألة
…
نعم.
طالب. . . . . . . . .
كيف؟
طالب. . . . . . . . .
ترى ما فهمت والله ولا سمعت؟
طالب. . . . . . . . .
يعني دخول الظفر في الذبح قطعية ما عندنا إشكال، يعني التنصيص على بعض أفراد العام في النص دخوله قطعي هذا ما فيه إشكال، لكن ماذا عن بقية الأفراد التي تلحق بالأصل بالقياس؟ ومثلنا بمثال كل يستعمله واضح يا أخي، اشتريت مسواك وتبي تستعمله وتبي تشيل اللي فوقه ما معك سكين بأي شيء تشيله فهي إلا بأسنانك أو بظفرك، كثير من الناس يستعملون الظفر، نقول: ممنوع لا تستعملوا الظفر؛ لأنه مدى الحبشة؟ الظفر يستعمل في القطع في كثير من الأشياء نعم.
طالب. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب. . . . . . . . .
ما صنعنا شيئاً؛ لأنه نص على علة والعلة معتبرة عند أهل العلم، والعلة المنصوصة لها شأن عند أهل العلم يدور الحكم معها وجوداً وعدماً.
الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم: باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين، وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.
إذا عرفنا هذا، وأن الأضحية عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، ((من ذبح لغير الله فقد أشرك)) كما قال -جل وعلا- {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [(162 - 163) سورة الأنعام]، فالنسك وهو الذبح كالصلاة لا يجوز لغير الله -جل وعلا-، يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- وقد ذكر الآية في آخر سورة الأنعام: يأمره - {قُلْ إِنَّ} - يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل ويذبحون لغير اسمه، أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله، ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] أي: أخلص له صلاتك وذبحك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى.
وقد جاء في الصحيح عند مسلم وغيره من حديث علي-رضي الله عنه قال: ((لعن الله من ذبح لغير الله))، وقد ورد في فضل الأضحية أحاديث كثيرة لكنها كلها ضعيفة.
حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفساً)) رواه الترمذي وقال: حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام -يعني هشام بن عروة- إلا من هذا الوجه، ورواه ابن ماجة أيضاً وفي إسناده سليمان بن يزيد راويه عن هشام وهو ضعيف.
وعن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: ((سنة أبيكم إبراهيم)) قالوا: "فما لنا فيها يا رسول الله" قال: ((بكل شعرة حسنة)) قالوا: فالصوف قال: ((بكل شعرة من الصوف حسنة)). رواه ابن ماجة والحاكم وقال صحيح الإسناد، وقال المنذري في الترغيب: "بل واهٍ" يعني ضعيف جداً، عائذ الله المجاشعي وأبو داود نفيع بن الحارث الأعمى كلاهما ساقط، وحكم عليه الألباني رحمه الله بالوضع في ضعيف الترغيب.
وذكر المنذري في الباب أحاديث كثيرة ولكنها كلها ضعيفة، ويكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل وحث على ذلك، وأمر به كما سيأتي في أدلة الوجوب، لكن أجمع المسلمون على مشروعيتها، يعني ولو لم يثبت هذا الفضل المذكور فيها، يعني حينما ينازع في الأجر المرتب على الجلوس بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هل نقول أن الجلوس ليس بسنة؟ يعني حينما يقال الخبر لا يثبت ((من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة)) قالوا: هذا ضعيف، وإن كان النزاع موجود منهم من يحسنه، على اعتبار أنه ضعيف هل من جلس نقول له: لا تجلس، الحديث لم يثبت؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يا أخي، العمل مشروع ولو لم يثبت هذا الخبر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه حتى تنتشر الشمس؛ فالأضحية مشروعة بل من أفضل الأعمال واختلف في وجوبها، ولو لم يثبت الأحاديث التي ذكرها المنذري.
ذكر الخلاف في حكم الأضحية:
أجمع المسلمون على مشروعيتها، واختلفوا في حكمها، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة في حق الموسر، ولا تجب عليه، قال النووي في المجموع:"هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء، منهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وبلال، وأبو مسعود البدري، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وعلقمة، والأسود، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، وإسحاق، وأبو ثور المزني، وداود، وابن المنذر".
الجمهور قالوا: بأنها ليست بواجبة، وإن كانت مستحبة، سنة مؤكدة.
وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي هي واجبة على الموسر، إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار، والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً.
وقال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة غير واجبة، وذكر من تقدم ذكره في الطرفين، إلا أنه ذكر مالكاً فيمن أوجبها وهو خلاف المعروف من مذهبه بل مذهبه أنها سنة.
من قال بوجوبها استدل بأدلة، منها: قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] وقد تقدم.
ومنها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: ((من ذبح قبل أن يصلي فليعد –أمر- فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح)).
فقوله: فليعد، وليذبح كلاهما أمر؛ لاقتران الفعل بلام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب.
من أدلتهم ما رواه أبو داود في سننه عن عامر بن أبي رملة قال: "أخبرنا مخنف بن سليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال: ((يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ قال: هي التي يقول الناس الرجبية)).
قال ابن حجر في الفتح: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي، لكن قال الخطابي فيه أبو رملة مجهول، وقال ابن حجر في التقريب: أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف، يعني فكيف يكون بسند قوي وأبو رملة لا يعرف.
قال الذهبي في الميزان: عامر أبو رملة فيه جهالة وقال عبد الحق: إسناده ضعيف.
وقال أبو داود في سننه بعد سياق الحديث: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ، والناسخ له ما رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة)).
والعتيرة -كما قال الترمذي-: ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون بها الشهر المحرم شهر رجب.
من أدلتهم ما رواه أحمد وابن ماجه -وصححه الحاكم- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا)).
قال ابن حجر في البلوغ في هذا الحديث: رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه.