المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أقام حفلا مرة واحدة في حياته بمناسبة ما - دروس الشيخ ناصر العقل - جـ ١٣

[ناصر العقل]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام الأعياد

- ‌التعريف بمفهوم العيد وبيان وقته وحكم الزيادة على الأعياد المشروعية أو النقص منها

- ‌أنواع الأعياد المحرمة وحكم المشاركة فيها

- ‌الأدلة من الكتاب والسنة على حرمة الاحتفال بأعياد المشركين

- ‌بيان العلماء في حرمة مشاركة المسلمين للكفار في أعيادهم

- ‌ظاهرة تقليد الكفار في أعيادهم دليل ضعف المقلد لهم وبيان أصناف المقلدين

- ‌أضرار تقليد المسلمين للكفار في أعيادهم

- ‌واجبنا تجاه ظاهرة تقليد الكفار ومشاركتهم في أعيادهم

- ‌كلمة أخيرة تتضمن النصيحة حول أحكام الأعياد

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المشاركة في الاحتفالات المحرمة بأمر من الجهات المسئولة في الدولة

- ‌واجب المسلم تجاه أعياد الكفار والمشاركين فيها

- ‌حكم من أقام حفلاً مرة واحدة في حياته بمناسبة ما

- ‌حكم الاحتفال بمناسبات مادية دنيوية كعيد الشجر وغيره

- ‌حكم رد التهنئة على الكفار عند تهنئتهم لنا بأعيادهم

- ‌حكم استخدام التاريخ الميلادي وإغفال التاريخ الهجري

- ‌حكم من يخصص للعمرة يوماً محدداً من السنة

- ‌حكم إقامة الاحتفالات الجماعية للأطفال والكبار في عيدي الفطر والأضحى

- ‌حكم الاحتفال بعيد الكريسمس في بلاد المسلمين

- ‌حكم تهنئة الدول الكافرة بأعياد استقلالها

الفصل: ‌حكم من أقام حفلا مرة واحدة في حياته بمناسبة ما

‌حكم من أقام حفلاً مرة واحدة في حياته بمناسبة ما

‌السؤال

ذكرتم يا فضيلة الشيخ! أن العيد هو ما أخذ طابع الدوام والاستمرار، فلو أقام شخص حفلاً مرة واحدة في حياته بمناسبة ما، مثل: ذكرى ميلاده، أو ذكرى وفاة عزيز عليه، أو أي مناسبة أخرى، فما الحكم في ذلك؟

‌الجواب

ما دام أنه أخذ صفة التعييد فهو عيد حتى لو لم يتكرر؛ لأنه ليس من شروط العيد أن يتكرر، وما دام أنه سمي عيداً واحتفل به على نحو الاحتفال بمولد الشخص فهو عيد؛ لأنه عبارة عن إحياء ذكرى قد تكررت، وهي ما بين الميلاد والعيد، فهنا يكون ممنوعاً، أما لو كان يوماً مفرداً من الأيام يعمل فيه عملاً من الأعمال التي تنفع المسلمين في دينهم ودنياهم فهذه مسألة أخرى، أما ما دام أنه تعلق بمولد الشخص ووفاته، وكان بمناسبة مصادفة المولد ليوم معين، فهذا لا يجوز؛ لأنه أخذ صفة العيد.

ص: 13