المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاحتفال بمناسبات مادية دنيوية كعيد الشجر وغيره - دروس الشيخ ناصر العقل - جـ ١٣

[ناصر العقل]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام الأعياد

- ‌التعريف بمفهوم العيد وبيان وقته وحكم الزيادة على الأعياد المشروعية أو النقص منها

- ‌أنواع الأعياد المحرمة وحكم المشاركة فيها

- ‌الأدلة من الكتاب والسنة على حرمة الاحتفال بأعياد المشركين

- ‌بيان العلماء في حرمة مشاركة المسلمين للكفار في أعيادهم

- ‌ظاهرة تقليد الكفار في أعيادهم دليل ضعف المقلد لهم وبيان أصناف المقلدين

- ‌أضرار تقليد المسلمين للكفار في أعيادهم

- ‌واجبنا تجاه ظاهرة تقليد الكفار ومشاركتهم في أعيادهم

- ‌كلمة أخيرة تتضمن النصيحة حول أحكام الأعياد

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المشاركة في الاحتفالات المحرمة بأمر من الجهات المسئولة في الدولة

- ‌واجب المسلم تجاه أعياد الكفار والمشاركين فيها

- ‌حكم من أقام حفلاً مرة واحدة في حياته بمناسبة ما

- ‌حكم الاحتفال بمناسبات مادية دنيوية كعيد الشجر وغيره

- ‌حكم رد التهنئة على الكفار عند تهنئتهم لنا بأعيادهم

- ‌حكم استخدام التاريخ الميلادي وإغفال التاريخ الهجري

- ‌حكم من يخصص للعمرة يوماً محدداً من السنة

- ‌حكم إقامة الاحتفالات الجماعية للأطفال والكبار في عيدي الفطر والأضحى

- ‌حكم الاحتفال بعيد الكريسمس في بلاد المسلمين

- ‌حكم تهنئة الدول الكافرة بأعياد استقلالها

الفصل: ‌حكم الاحتفال بمناسبات مادية دنيوية كعيد الشجر وغيره

‌حكم الاحتفال بمناسبات مادية دنيوية كعيد الشجر وغيره

‌السؤال

الأيام التي تقام للطفل والشجرة والنظافة والغذاء والشرطة وغيرها، هل يحكم عليها بالابتداع ولو كانت في أمور دنيوية مادية وليست في أمور تعبدية، نرجو التوضيح في ذلك لإزالة الشبهة، وجزاكم الله خيراًَ؟

‌الجواب

ليس من شروط العيد أن يكون تعبدياً فقط، بل متى ما توافرت صفات التعييد في أي مناسبة فلها حكم العيد، والاحتفال بيوم معين أياً كان اسمه يتكرر في السنة، أو يتكرر بشكل دوري كل سنتين، أو كل عشر سنوات مثلاً فإنه عيد، لكن ما حكمه على جهة التفصيل؟ بمعنى: ما مدى حرمته؟ هل هي كحرمة العيد الشرعي، أي: العيد المتعبد به أو أقل من ذلك؟ هذه مسألة لا بد من تفصيلها عند أهل العلم، وآمل أن تعرض هذه المشكلة على هيئة كبار العلماء، أو على لجنة الفتوى؛ لبيان التفصيل فيها.

أما كون التعييد بهذه الأيام مثل يوم النظافة وغيرها فمحرم؛ لأنها تأخذ صفة العيد، وقد سمعتم فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وفيها القول الفصل، لكن مع ذلك فهناك تفصيل في هذا الحكم، ما درجة الكراهية؟ أو ما درجة التحريم؟ وما الذي يحرم فيه؟ هذه مسألة في نظري لا أستطيع أن أفتي فيها، وهي أكبر من أن أقدر على الحكم فيها على جهة التفصيل؛ فلتعرض على المشايخ.

ص: 14