المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إفطار الحامل والمرضع خوفا على ولديهما - دروس للشيخ ابن جبرين - جـ ٤

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى عن المرأة

- ‌مكانة المرأة في الإسلام

- ‌حفظ الإسلام لكرامة المرأة وعرضها

- ‌حفظ الإسلام لحقوق المرأة في الآخرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ارتكاب مفسدات الصوم والصلاة مع الجنابة جهلاً بالحكم

- ‌حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخول رمضان بعده

- ‌حكم لبس الكعب العالي والعدسات الملونة والملابس الضيقة للمرأة بين النساء

- ‌الطريقة المثلى للمرأة في طلب العلم

- ‌حكم اقتناء التلفاز وكيفية التخلص منه

- ‌حكم قص المرأة لشعر رأسها وصبغه بألوان متعددة

- ‌حكم الإطعام أو ما يسمى بعشاء الوالدين وتثويبه لهما

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان وغيره

- ‌حكم إفطار الحامل والمرضع خوفاً على ولديهما

- ‌حكم تمكين الخادم أو الخادمة الكافرين من مزاولة عبادتهما

- ‌حكم بقاء النساء عند أزواجهن الذين لا يصلون

- ‌حكم اقتناء لعب الأطفال المجسمة والمجلات والملابس التي بها صور

- ‌معنى قوله: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات

- ‌حكم زكاة حلي المرأة الملبوس للزينة

- ‌حكم من حاضت بعد غياب الشمس في رمضان قبل الإفطار

- ‌حكم صيام من شكت في حدوث الحيض قبل المغرب أو بعده

- ‌من طهرت بعد العصر تقضي معها الظهر

- ‌حكم صلاة المستحاضة وصاحب السلس والقروح

- ‌حكم اشتراط البلوغ لمحرم المرأة في السفر

الفصل: ‌حكم إفطار الحامل والمرضع خوفا على ولديهما

‌حكم إفطار الحامل والمرضع خوفاً على ولديهما

‌السؤال

المشهور في مذهب الحنابلة أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً ولا تقضي، ما قول فضيلتكم في ذلك؟

‌الجواب

أما كونها تفطر وتكفِّر فهذا هو المشهور، وأما كونها لا تقضي فهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنها تقضي وتكفِّر، تقضي وتطعم، وهذا مروي عن ابن عباس، وعليه فسر الآية، وهي قول الله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]، روي عن ابن عباس وغيره من السلف أن هذه الآية باقية لم تنسخ، وأنها في حق الكبير الذي يشق عليه الصيام مع كونه يطيقه، فيطعم ولا صيام عليه، وكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، وكذا المرأة الحامل أو المرضع التي تخاف على الجنين في بطنها، أو تخاف على رضيعها ألا يجد لبناً، وأن لا يجد قوتاً وغذاءً؛ فتفطر لأجل غيرها، فلكونها أفطرت من غير مرض تكفر، ولكونها تطيق الصيام بعد زوال ذلك العذر تصومه، أي: تقضي وتطعم، هذا هو المشهور.

والرواية التي فيها أنها لا تقضي، وإنما تقتصر على الإطعام رواية ضعيفة، سواء كانت الرواية عن ابن عباس أو كانت عن الإمام أحمد، فهي لا تثبت، بل الثابت والمشهور أنه لابد من القضاء مع الإطعام.

ص: 14