المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من طهرت بعد العصر تقضي معها الظهر - دروس للشيخ ابن جبرين - جـ ٤

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى عن المرأة

- ‌مكانة المرأة في الإسلام

- ‌حفظ الإسلام لكرامة المرأة وعرضها

- ‌حفظ الإسلام لحقوق المرأة في الآخرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ارتكاب مفسدات الصوم والصلاة مع الجنابة جهلاً بالحكم

- ‌حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخول رمضان بعده

- ‌حكم لبس الكعب العالي والعدسات الملونة والملابس الضيقة للمرأة بين النساء

- ‌الطريقة المثلى للمرأة في طلب العلم

- ‌حكم اقتناء التلفاز وكيفية التخلص منه

- ‌حكم قص المرأة لشعر رأسها وصبغه بألوان متعددة

- ‌حكم الإطعام أو ما يسمى بعشاء الوالدين وتثويبه لهما

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان وغيره

- ‌حكم إفطار الحامل والمرضع خوفاً على ولديهما

- ‌حكم تمكين الخادم أو الخادمة الكافرين من مزاولة عبادتهما

- ‌حكم بقاء النساء عند أزواجهن الذين لا يصلون

- ‌حكم اقتناء لعب الأطفال المجسمة والمجلات والملابس التي بها صور

- ‌معنى قوله: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات

- ‌حكم زكاة حلي المرأة الملبوس للزينة

- ‌حكم من حاضت بعد غياب الشمس في رمضان قبل الإفطار

- ‌حكم صيام من شكت في حدوث الحيض قبل المغرب أو بعده

- ‌من طهرت بعد العصر تقضي معها الظهر

- ‌حكم صلاة المستحاضة وصاحب السلس والقروح

- ‌حكم اشتراط البلوغ لمحرم المرأة في السفر

الفصل: ‌من طهرت بعد العصر تقضي معها الظهر

‌من طهرت بعد العصر تقضي معها الظهر

‌السؤال

الحائض التي تطهر مثلاً بعد العصر هل تصلي الظهر والعصر؟ أو طهرت بعد العشاء هل تصلي المغرب والعشاء؟

‌الجواب

نعم، إذا حاضت في آخر صلاة تجمع مع ما قبلها، فتصلي الصلاتين، وإذا كانت الصلاة لا تجمع مع ما قبلها قضت الصلاة، وإذا حاضت في غير وقت صلاة فلا تقضي شيئاً، فالظهر والعصر يجمعهما من له عذر كالمسافر والمريض ونحوهما، فإذا طهرت قبل العصر قضت الظهر، وإن طهرت قبل غروب الشمس ولو بدقيقة قضت الظهر والعصر، فإن طهرت بعد دخول وقت المغرب لزمتها المغرب، فإن طهرت في آخر الليل قبل طلوع الصبح لزمتها الصلاتان: المغرب، والعشاء؛ وذلك لأنها أدركت آخر وقت تجمع فيه الصلاتان، وإن طهرت قبل طلوع الشمس قضت الفجر وحدها، وإن طهرت بعد طلوع الشمس أو في الضحى فلا تقضي شيئاً.

وهذا مأثور عن الصحابة كما رواه ابن أبي شيبة عن مجموعة من الصحابة كـ ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما، ولا يقولون ذلك إلا بدليل، هذا بالنسبة إلى الطهر.

أما بالنسبة إلى الحيض: فإنها تقضي الوقت الذي أدركت أوله، فإذا حاضت بعد أذان الظهر قبل أن تصليها بقيت الظهر في ذمتها فتقضيها إذا طهرت بعد خمسة أو ستة أو سبعة أيام ونحوها، وإذا حاضت بعد دخول وقت العصر ولم تصل العصر بقيت العصر في ذمتها، وكذا إذا حاضت بعد أن غربت الشمس بقيت المغرب في ذمتها، فتقضيها بعدما تطهر، وكذلك إذا حاضت بعدما أذن للعشاء وغاب الشفق تقضي صلاة العشاء بعد أن تطهر.

فالحاصل أنها تقضي وتحتاط، حرصاً على أداء العبادة التي هي فريضة ولازمة على المكلف.

ص: 22