المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زكاة حلي المرأة الملبوس للزينة - دروس للشيخ ابن جبرين - جـ ٤

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى عن المرأة

- ‌مكانة المرأة في الإسلام

- ‌حفظ الإسلام لكرامة المرأة وعرضها

- ‌حفظ الإسلام لحقوق المرأة في الآخرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ارتكاب مفسدات الصوم والصلاة مع الجنابة جهلاً بالحكم

- ‌حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخول رمضان بعده

- ‌حكم لبس الكعب العالي والعدسات الملونة والملابس الضيقة للمرأة بين النساء

- ‌الطريقة المثلى للمرأة في طلب العلم

- ‌حكم اقتناء التلفاز وكيفية التخلص منه

- ‌حكم قص المرأة لشعر رأسها وصبغه بألوان متعددة

- ‌حكم الإطعام أو ما يسمى بعشاء الوالدين وتثويبه لهما

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان وغيره

- ‌حكم إفطار الحامل والمرضع خوفاً على ولديهما

- ‌حكم تمكين الخادم أو الخادمة الكافرين من مزاولة عبادتهما

- ‌حكم بقاء النساء عند أزواجهن الذين لا يصلون

- ‌حكم اقتناء لعب الأطفال المجسمة والمجلات والملابس التي بها صور

- ‌معنى قوله: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات

- ‌حكم زكاة حلي المرأة الملبوس للزينة

- ‌حكم من حاضت بعد غياب الشمس في رمضان قبل الإفطار

- ‌حكم صيام من شكت في حدوث الحيض قبل المغرب أو بعده

- ‌من طهرت بعد العصر تقضي معها الظهر

- ‌حكم صلاة المستحاضة وصاحب السلس والقروح

- ‌حكم اشتراط البلوغ لمحرم المرأة في السفر

الفصل: ‌حكم زكاة حلي المرأة الملبوس للزينة

‌حكم زكاة حلي المرأة الملبوس للزينة

‌السؤال

ما حكم زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة للزينة؟ وإذا كان عليه زكاة فكيف تخرج؟

‌الجواب

قد اختلف فيها مشايخنا: فمنهم من يرى أن فيها زكاة، ومنهم من يرى أنه لا زكاة فيها، والمشهور عند الفقهاء أنه لا زكاة فيها؛ لأنها لا تنمو، وهذا اختاره شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد رحمهما الله، وكانا يفتيان به.

والقول الثاني: أنها تزكى، وهذا اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، قالا: إنها تزكي إذا بلغت نصاباً، ويقدر النصاب بنحو أحد عشر جنيهاً ونصفاً، إذا كان هذا الذهب الذي عندها بهذا القدر فإنها تقومه وتزكي قيمته، وهذا هو الذي نفتي به؛ وذلك لقوة الأدلة، وهناك أحاديث مرفوعة تدل على هذا منها: حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص: (أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟! فألقتهما) فقوله: (أتؤدين زكاة هذا؟) المراد الزكاة الشرعية.

كذلك حديث عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها فتخات من فضة، وقالت: إني أتحلى وأتجمل بهن لك، فقال: هل تؤدين زكاتهن؟ قالت: لا.

قال: هما حظك من النار، فأخرجت زكاتهما) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

فهذان حديثان ثابتان، والأصل أن الزكاة إنما تطلق على الزكاة المالية التي هي إخراج ربع العشر.

وعلى كل حال فكل من المشايخ له نظره، وله اجتهاده، وقد كتب فيها كثير من المشايخ رسائل، وكل يختار الذي يميل إليه.

أما كيفية إخراج الزكاة فإنها تقدر بقيمتها التي تساويها الآن، فالمرأة إذا كان عندها من الذهب ما يبلغ خمسمائة جرام سألت من يبيع الذهب بكم تشتري هذه الخمسمائة التي عندي وقد استعملتها، فإذا قال: قيمة الجرام كذا وكذا، قدرت كم عندها من الجرامات، وعرفت قيمتها، وأخرجت زكاة القيمة.

ص: 19