المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صلاة المستحاضة وصاحب السلس والقروح - دروس للشيخ ابن جبرين - جـ ٤

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى عن المرأة

- ‌مكانة المرأة في الإسلام

- ‌حفظ الإسلام لكرامة المرأة وعرضها

- ‌حفظ الإسلام لحقوق المرأة في الآخرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ارتكاب مفسدات الصوم والصلاة مع الجنابة جهلاً بالحكم

- ‌حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخول رمضان بعده

- ‌حكم لبس الكعب العالي والعدسات الملونة والملابس الضيقة للمرأة بين النساء

- ‌الطريقة المثلى للمرأة في طلب العلم

- ‌حكم اقتناء التلفاز وكيفية التخلص منه

- ‌حكم قص المرأة لشعر رأسها وصبغه بألوان متعددة

- ‌حكم الإطعام أو ما يسمى بعشاء الوالدين وتثويبه لهما

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان وغيره

- ‌حكم إفطار الحامل والمرضع خوفاً على ولديهما

- ‌حكم تمكين الخادم أو الخادمة الكافرين من مزاولة عبادتهما

- ‌حكم بقاء النساء عند أزواجهن الذين لا يصلون

- ‌حكم اقتناء لعب الأطفال المجسمة والمجلات والملابس التي بها صور

- ‌معنى قوله: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات

- ‌حكم زكاة حلي المرأة الملبوس للزينة

- ‌حكم من حاضت بعد غياب الشمس في رمضان قبل الإفطار

- ‌حكم صيام من شكت في حدوث الحيض قبل المغرب أو بعده

- ‌من طهرت بعد العصر تقضي معها الظهر

- ‌حكم صلاة المستحاضة وصاحب السلس والقروح

- ‌حكم اشتراط البلوغ لمحرم المرأة في السفر

الفصل: ‌حكم صلاة المستحاضة وصاحب السلس والقروح

‌حكم صلاة المستحاضة وصاحب السلس والقروح

‌السؤال

سؤال ورد حول ما يسمى: بسلس البول أو البول المتقطع الذي يصيب بعض الناس، فما حكم الصلاة مع ذلك؟ وهل يكتفى بالفريضة فقط؟

‌الجواب

هذا المرض يصيب الرجال ويصيب النساء، وقد وقع لبعض الصحابة كـ زيد بن ثابت رضي الله عنه، فإنه لما أسلم أصيب بسلس البول، فكان يتأذى به وهو في الصلاة، ولكنه لا يقطع الصلاة، فذكر العلماء: أنه إذا كان به سلس البول ومثله القروح السيالة التي لا تتوقف، ومثله في النساء المرأة التي يسيل منها دم الاستحاضة؛ فهذا العذر يسمى: الحدث الدائم، فعلى صاحب هذا العذر أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ولا يصلي فريضتين بوضوء واحد في وقتين، إلا أن تكونا مجموعتين في وقت، فإذا دخل وقت الظهر توضأ لها، وما دام لم ينتقض وضوءه فله أن يصلي نوافل، ويقرأ في المصحف، ونحو ذلك إلى أن يدخل وقت صلاة العصر، فيتوضأ لها وضوءاً جديداً ولو لم يحدث؛ هذا لمن كان به سلس في البول أو للمستحاضة، وهكذا إذا توضأ للعصر بقي على وضوئه يقرأ فإذا دخل وقت صلاة المغرب توضأ لها، ولا يكتفي بوضوئه لصلاة العصر، بل يتوضأ للمغرب بعد الأذان، وهكذا يتوضأ للعشاء، ويتوضأ للصبح.

وإذا خرج البول وهو في نفس الصلاة فلا يضره، وإذا أصاب ثيابه أو أصاب جسده فلا يضره، ولكن عليه بعد ذلك أن يغسل ما أصابه للوقت الثاني أو أن يتحفظ.

والمرأة في إمكانها أن تتحفظ بلبس ما يسمى: بالحفائظ التي تمسك ذلك الدم أو تلك النجاسة، والرجل بإمكانه أن يتحفظ أيضاً بأن يجعل ذكره في باغة أو نحو ذلك مما يمسك ذلك التقاطر حتى لا يلوث ثيابه أو بدنه، ثم بعد ذلك يزيل النجاسة ويجدد الوضوء والطهارة للصلاة الأخرى.

وصاحب القروح السيالة بإمكانه أيضاً إذا دخل في الصلاة أن يجعل عليها قطنة أو شاشة تمسك ذلك الصديد الذي يسيل منها.

الخلاصة: أن من شرط أصحاب هذه الأعذار أن يتوضئوا لكل صلاة.

ص: 23