المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم اشتراط البلوغ لمحرم المرأة في السفر - دروس للشيخ ابن جبرين - جـ ٤

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى عن المرأة

- ‌مكانة المرأة في الإسلام

- ‌حفظ الإسلام لكرامة المرأة وعرضها

- ‌حفظ الإسلام لحقوق المرأة في الآخرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ارتكاب مفسدات الصوم والصلاة مع الجنابة جهلاً بالحكم

- ‌حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخول رمضان بعده

- ‌حكم لبس الكعب العالي والعدسات الملونة والملابس الضيقة للمرأة بين النساء

- ‌الطريقة المثلى للمرأة في طلب العلم

- ‌حكم اقتناء التلفاز وكيفية التخلص منه

- ‌حكم قص المرأة لشعر رأسها وصبغه بألوان متعددة

- ‌حكم الإطعام أو ما يسمى بعشاء الوالدين وتثويبه لهما

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان وغيره

- ‌حكم إفطار الحامل والمرضع خوفاً على ولديهما

- ‌حكم تمكين الخادم أو الخادمة الكافرين من مزاولة عبادتهما

- ‌حكم بقاء النساء عند أزواجهن الذين لا يصلون

- ‌حكم اقتناء لعب الأطفال المجسمة والمجلات والملابس التي بها صور

- ‌معنى قوله: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات

- ‌حكم زكاة حلي المرأة الملبوس للزينة

- ‌حكم من حاضت بعد غياب الشمس في رمضان قبل الإفطار

- ‌حكم صيام من شكت في حدوث الحيض قبل المغرب أو بعده

- ‌من طهرت بعد العصر تقضي معها الظهر

- ‌حكم صلاة المستحاضة وصاحب السلس والقروح

- ‌حكم اشتراط البلوغ لمحرم المرأة في السفر

الفصل: ‌حكم اشتراط البلوغ لمحرم المرأة في السفر

‌حكم اشتراط البلوغ لمحرم المرأة في السفر

‌السؤال

تسأل بعض السائلات عن المحرم وتقول: هل يشترط فيه البلوغ أو التمييز، أفتونا مأجورين؟

‌الجواب

المشهور أنه يشترط أن يكون المحرم في السفر بالغاً عاقلاً، ولكن كان هذا في الوقت الذي يطول فيه السفر، وتكون فيه الخلوة، كانت المرأة قديماً تسافر وتقطع المسافات الطويلة كعشرة أيام أو عشرين يوماً بين البلدين، وفي تلك الحال لا شك أنها تتعرض لقطاع الطرق، وتتعرض لمخاطر، وتتعرض لفلوات ومفازات طويلة، فيخاف عليها أن تضل، ويخاف عليها أيضاً أن يعتدى عليها إذا كانت خالية.

ومع ذلك أجاز بعض العلماء إذا كان السفر قصيراً أن تسافر مع نسوة ثقات، وأجاز ذلك المالكية في الحج، مع أن السفر إلى الحج قد يستغرق أشهراً، وأغلبه في السفن، ولكن الجمهور على أنها إذا لم تجد محرماً في الحج فإنه يسقط عنها الحج.

ولكن في هذه الأزمنة قربت المسافات، وقلت الأخطار، وكثر الأصحاب والمرافقون، وصار المسافرون أقرب إلى الأمان؛ فتساهل كثير من العلماء بالفتوى في ذلك، وأجازوا لها أن تسافر مسيرة ساعات مع صبي صغير ولو في العاشرة أو دونها إذا كان معها نسوة ثقات ورفقة مأمونون، سواء في الطائرة أو في السيارة، أجازوا ذلك من باب التسهيل على المسلمين؛ لأنها قد لا يتيسر لها أن تجد من يذهب بها، مثلاً تكون مضطرة إلى أن تسافر بالطائرة داخل المملكة ومعها نسوة ثقات، وكان محرمها قد أتى بها إلى المطار، والمحرم الثاني يتلقاها في المطار الآخر بعد الاتصال به، فإن هذا يتسامح فيه إذا كان هناك حاجة ماسة، فإن لم يكن هناك حاجة، أو استطاع المحرم أن يذهب معها؛ لزمه الذهاب معها.

وأما السفر بالسيارات فإذا كانت المسافة ساعتين أو ثلاث ساعات أو نحوها، وكان معها نسوة ثقات، ومعها محرم لها دون البلوغ وفوق التمييز -أي: فوق السابعة-؛ فلعله أيضاً يكتفى بذلك؛ لقصر المسافة، ولأن الأحاديث التي وردت فيها ذكر اليوم كما في قوله:(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم) والرواية الثانية: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين)، والرواية الثالثة:(مسيرة ليلة) فلما ذكر مسيرة يوم أو مسيرة ليلة أو يومين قدرت المسيرة باليوم، واكتفي في سفر نصف اليوم أو ثلث اليوم المحرم الذي دون البلوغ؛ لأن ذلك مما يتساهل فيه، مع الحرص على التحفظ.

ص: 24