الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم زواج الشغار وحكم تزويج المرأة بدون رضاها
السائل: السلام عليكم.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: كيف الحال؟ الشيخ: الحمد لله.
السائل: لدي قضية وكثيراً ما تحدث من نوع هذه القضية في مجتمعنا هذا، لدي -ولله الحمد- ولد وبنت، ومضى على زواجنا ثلاث سنوات، ولكن ما يهدد هذا الزواج هو أن زواجنا كان شغاراً.
الشيخ: هذه المسألة لا تحلها إلا المحكمة.
السائل: وبالنسبة للزواج الذي يكون بالقوة، ما حكمه؟ الشيخ: هذا لا يصلح، لابد من رضا المرأة، وقلت لك: إن مشكلتك أنت ترجع إلى المحكمة تماماً.
السائل: وإذا قالت البنت: أنا لا أريد أن أتزوج الشخص هذا، ما أريده مثلاً، كيف الطريقة؟ الشيخ: القضية منتهية مادام أن الزواج من قديم.
السائل: حسناً! الزواج الآن مستمر.
الشيخ: إذاً جيد.
السائل: لكن -مثلاً- إذا رفضت وقالت: إني رافضة هذا الشخص؟ الشيخ: إذا قالت ذلك، وأنا أقول الآن سواء قالت أو ما قالت: لازم تروحون للمحكمة.
السائل: نرجع للمحكمة؟ الشيخ: نعم، وتبلغ القاضي مثل ما بلغتني تماماً، وإذا حكم بما يرى، فنسأل الله له التوفيق للصواب.