المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التوكيل في رمي الجمرات - دروس للشيخ العثيمين - جـ ٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌دروس وفتاوى سؤال من حاج [4]

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمرات

- ‌حكم القراءة من المصحف في الصلاة

- ‌حكم لبس القفازات السوداء للمرأة

- ‌ابنة لم تبر بيمين أمها فعلى أمها الكفارة

- ‌حكم التأنيث للألفاظ المذكرة في الأذكار

- ‌لزوم الإحرام من الميقات الخاص

- ‌الخروج من مكة بعد التحلل من العمرة أو الحج

- ‌كم عدد الجمرات

- ‌الفدية أو الهدي لا يجزئ إلا عن شخص واحد

- ‌صفة العمرة للمتمتع والقارن

- ‌الأضحية تجزئ عن الأسرة التي في بيت واحد

- ‌من أين يحرم من زار المدينة قبل الحج

- ‌مدة الوقوف بعرفة

- ‌وجوب المبيت في مزدلفة

- ‌حكم تقديم طواف الوداع قبل انتهاء النسك

- ‌المراد بلبس المخيط

- ‌كيفية الحج عن الغير

- ‌حكم سب الدهر

- ‌حكم اقتناء الصور للذكرى

- ‌حكم الحج مفرداً لمن كان قد اعتمر في نفس السنة

- ‌حكم من ترك السعي في الحج جاهلاً بذلك

- ‌حكم إحرام الأطفال الصغار للحج

- ‌وجوب الإحرام من الميقات المخصص

- ‌من السنة صلاة الظهر في اليوم الثامن من ذي الحجة في منى

- ‌المبيت في منى يوم النحر

- ‌حكم التسبيح والاستغفار أثناء التمارين الرياضية

- ‌حكم من أراد الحج وعليه دين مقسط شهرياً

- ‌حكم الحج والعمرة عن الغير

- ‌حكم التوكيل في الأضحية

- ‌حكم الجدال أثناء الحج

- ‌حكم تأخير العمرة بعد الإحرام

- ‌حكم الاغتسال بالصابون والشامبو للمرأة المتوفى عنها زوجها أثناء العدة

- ‌حكم المكوث في مكة بعد طواف الوداع

- ‌حكم من أحدث أثناء الطواف

- ‌حكم من اعتمر في أشهر الحج وخرج إلى بلده ثم عاد لأداء الحج

- ‌حكم تغطية الرأس للحاج قبل أن يدخل في النسك

- ‌الفرق بين حج الإفراد والقران في الحج

- ‌حكم نحر الهدي خارج مكة

- ‌حكم صيام يوم السبت مفرداً

- ‌الحاج المفرد ليس عليه هدي

- ‌طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة

- ‌الحاج المفرد يلزمه طواف وسعي

- ‌أعمال يوم النحر على الترتيب

- ‌حكم من أراد الحج وعليه دين مقسط

- ‌حكم الدين من أجل الحج

- ‌حكم مشط شعر المرأة في أيام ذي الحجة

- ‌حكم الحج أو العمرة للمرأة التي ما زالت في عدة وفاة

- ‌حكم من أراد الحج وعليه قضاء من رمضان

- ‌بدعية صيام ثلاثة الحج

- ‌حكم غسل الحاج بدنه بالصابون

- ‌كيفية قطع النافلة عند إقامة الصلاة

- ‌حكم الخروج من مكة بعد أداء العمرة ثم العودة للحج في أيام ذي الحجة

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمرات لعذر

- ‌حكم من لم يرم الجمرات لغير عذر

- ‌مشروعية الحج عن الوالدة المتوفاة

- ‌حكم الحج عن الغير بدون علمه

- ‌حكم تغيير النية من تمتع إلى إفراد

- ‌حج المرأة عن والدها بمال زوجها

- ‌حكم من لم يبت في منى لعذر

- ‌حكم رمي الجمرات في النهار

- ‌الاحتفاظ بالمال حتى تتمكن من الحج عن الأم

- ‌صفة تمتع الحاج إذا وصل إلى مكة قبل يوم التروية بوقت كاف

- ‌حكم إهداء العمرة عن الغير

- ‌صفة التلبية بالنسك لمن أراد الحج لغيره

- ‌حكم تكفير اليمين في أيام الحج

- ‌حكم من أراد الحج وعليه دين

- ‌حكم من تهاون بالصلاة بعد الحج ثم تاب إلى الله

- ‌التمتع بالحج أفضل أنواع الحج

- ‌حكم دخول مكة للحاج بدون إحرام

الفصل: ‌حكم التوكيل في رمي الجمرات

‌حكم التوكيل في رمي الجمرات

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: أقول: لو تكرمت أريد أن أسأل سؤالاً.

الشيخ: حسناً!

‌السؤال

والدتي حجت أول مرة، يعني: أول حجة لها، وما حصل لها أنها ترمي.

الشيخ: ما تيسر أن ترمي؟ السائل: نعم.

يعني: رمت الجمرات كلها، والأخيرة دخلت لترمي وما قَدِرَت.

الشيخ: وكَّلت أم ما وكَّلت؟ السائل: نعم.

في الأخيرة.

الشيخ: والذي قبلها ما وكَّلت؟ السائل: لم توكل فيما سبق إنما رمت هي بنفسها.

الشيخ: في الأوليات رمت هي، والتالية عجزت ووكَّلت.

السائل: آخر شيء عجزت، ووصلت للمكان وعجزت، فوكلت من يرمي عنها.

الشيخ: ما عليها شيء.

السائل: في المرة الثانية قيل للرجال: النساء لا يدخلن، يعني: هم أعيوهم، وما قدرت أنها تدخل ووكَّلت، أيصير عليها شيء؟ الشيخ: الواجب على المرأة وغير المرأة إذا كانت قادرة أن ترمي بنفسها، ولا يحل لها أن توكِّل، وإذا كان زحام فترمي بالليل، الحمد لله الأمر واسع.

السائل: نعم؛ لكن الرجال الذين معهن واثقات فيهم.

الشيخ: ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لـ سودة بن زمعة ولضَعَفَة أهله أن يوكلوا، ولا أذن للرعاة أن يوكلوا، بل دخلوا قبل الزحام وجعلهم يرمون بأنفسهم، والرعاة جعلهم يرمون يوماً بعد يوم، وما فعله الناس الآن من التهاون بالرمي، والتوكيل خطأ مخالف لقوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196].

السائل: هذا حدث عن جهل؛ لأنهم ما كانوا يعرفون الحكم، يعني: نحن لم نعلم أن التوكيل لا يصلح إلا من فضيلتكم! الشيخ: والله على كل حال إذا كانت أمك وكَّلت عن جهل، فإن كانت الآن موسرة تستطيع أنها تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء هناك فهذا طَيِّبٌ، سواء ذهبت هي بنفسها أو وكلت أحداًَ يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، فهذا طيب، وإذا ما عندها مال فنرجو الله لها العفو والمغفرة.

السائل: جزاك الله خيراً!

ص: 2