المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لزوم الإحرام من الميقات الخاص - دروس للشيخ العثيمين - جـ ٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌دروس وفتاوى سؤال من حاج [4]

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمرات

- ‌حكم القراءة من المصحف في الصلاة

- ‌حكم لبس القفازات السوداء للمرأة

- ‌ابنة لم تبر بيمين أمها فعلى أمها الكفارة

- ‌حكم التأنيث للألفاظ المذكرة في الأذكار

- ‌لزوم الإحرام من الميقات الخاص

- ‌الخروج من مكة بعد التحلل من العمرة أو الحج

- ‌كم عدد الجمرات

- ‌الفدية أو الهدي لا يجزئ إلا عن شخص واحد

- ‌صفة العمرة للمتمتع والقارن

- ‌الأضحية تجزئ عن الأسرة التي في بيت واحد

- ‌من أين يحرم من زار المدينة قبل الحج

- ‌مدة الوقوف بعرفة

- ‌وجوب المبيت في مزدلفة

- ‌حكم تقديم طواف الوداع قبل انتهاء النسك

- ‌المراد بلبس المخيط

- ‌كيفية الحج عن الغير

- ‌حكم سب الدهر

- ‌حكم اقتناء الصور للذكرى

- ‌حكم الحج مفرداً لمن كان قد اعتمر في نفس السنة

- ‌حكم من ترك السعي في الحج جاهلاً بذلك

- ‌حكم إحرام الأطفال الصغار للحج

- ‌وجوب الإحرام من الميقات المخصص

- ‌من السنة صلاة الظهر في اليوم الثامن من ذي الحجة في منى

- ‌المبيت في منى يوم النحر

- ‌حكم التسبيح والاستغفار أثناء التمارين الرياضية

- ‌حكم من أراد الحج وعليه دين مقسط شهرياً

- ‌حكم الحج والعمرة عن الغير

- ‌حكم التوكيل في الأضحية

- ‌حكم الجدال أثناء الحج

- ‌حكم تأخير العمرة بعد الإحرام

- ‌حكم الاغتسال بالصابون والشامبو للمرأة المتوفى عنها زوجها أثناء العدة

- ‌حكم المكوث في مكة بعد طواف الوداع

- ‌حكم من أحدث أثناء الطواف

- ‌حكم من اعتمر في أشهر الحج وخرج إلى بلده ثم عاد لأداء الحج

- ‌حكم تغطية الرأس للحاج قبل أن يدخل في النسك

- ‌الفرق بين حج الإفراد والقران في الحج

- ‌حكم نحر الهدي خارج مكة

- ‌حكم صيام يوم السبت مفرداً

- ‌الحاج المفرد ليس عليه هدي

- ‌طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة

- ‌الحاج المفرد يلزمه طواف وسعي

- ‌أعمال يوم النحر على الترتيب

- ‌حكم من أراد الحج وعليه دين مقسط

- ‌حكم الدين من أجل الحج

- ‌حكم مشط شعر المرأة في أيام ذي الحجة

- ‌حكم الحج أو العمرة للمرأة التي ما زالت في عدة وفاة

- ‌حكم من أراد الحج وعليه قضاء من رمضان

- ‌بدعية صيام ثلاثة الحج

- ‌حكم غسل الحاج بدنه بالصابون

- ‌كيفية قطع النافلة عند إقامة الصلاة

- ‌حكم الخروج من مكة بعد أداء العمرة ثم العودة للحج في أيام ذي الحجة

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمرات لعذر

- ‌حكم من لم يرم الجمرات لغير عذر

- ‌مشروعية الحج عن الوالدة المتوفاة

- ‌حكم الحج عن الغير بدون علمه

- ‌حكم تغيير النية من تمتع إلى إفراد

- ‌حج المرأة عن والدها بمال زوجها

- ‌حكم من لم يبت في منى لعذر

- ‌حكم رمي الجمرات في النهار

- ‌الاحتفاظ بالمال حتى تتمكن من الحج عن الأم

- ‌صفة تمتع الحاج إذا وصل إلى مكة قبل يوم التروية بوقت كاف

- ‌حكم إهداء العمرة عن الغير

- ‌صفة التلبية بالنسك لمن أراد الحج لغيره

- ‌حكم تكفير اليمين في أيام الحج

- ‌حكم من أراد الحج وعليه دين

- ‌حكم من تهاون بالصلاة بعد الحج ثم تاب إلى الله

- ‌التمتع بالحج أفضل أنواع الحج

- ‌حكم دخول مكة للحاج بدون إحرام

الفصل: ‌لزوم الإحرام من الميقات الخاص

‌لزوم الإحرام من الميقات الخاص

‌السؤال

أنا كنتُ من عدة سنوات أديت الحج، وطلعت من الرياض إلى جدة من أجل زيارة والدة زوجتي بقصد الزيارة أولاً، ثم كان في نيتي أني أخرج إلى المدينة وأطلع من الميقات.

الشيخ: من أبيار علي؟ السائل: نعم، هذه كانت نيتي؛ ولكن لما ذهبت لزيارة والدة زوجتي في جدة سألت أحد الشيوخ هناك، فأفادني وقال لي: يمكنك أن تحرم من جدة، قال لي: ممكن تحرم من جدة، وتطلع من جدة إلى مكة، فهل هذا صحيح؟ ثم سألت -للتأكد- شيخاً آخر، قال لي: إن هذا لا يصح؛ لأنه لابد أن أخرج من أرض الميقات.

الشيخ: أنت يوم ذهبت من الرياض أنت تريد الحج أم تريد الزيارة؟ السائل: أنا كان الأول زيارة والدة زوجتي ثم الخروج للحج.

الشيخ: ناوياً الحج! السائل: كنتُ ناوياً نعم؛ لكن أيضاً الزيارة.

الشيخ: لابد أن تحرم من الميقات.

السائل: ما أديت الذي احتجناه عن رأي واحد آخر.

الشيخ: الذي أفتاك هل هو شيخ علم؟ السائل: والله واحد قال لي: هذا إمام مسجد ويعرف، وكان يعرفه في المنطقة، قال لي: بأن هذا من أهل مكة وشيخ وعالم، ورحتُ لواحدٍ آخر، قال لي: لا، لابد من الميقات، فرجعت للشيخ الأول ثانية، قال لي: لا، الذي أفتاك بالميقات غلط، فما أدري هل عليَّ -مثلاً- الكفارة أو شيء؟ الشيخ: ماذا عملت أنت الآن؟ السائل: أنا الذي قمت به: أخذت برأيه وقمت وذهبت وأديت الحج.

الشيخ: أخذت برأيه وأحرمت من جدة؟ السائل: نعم أحرمت من جدة.

الشيخ: على كل حال الذي قال لك: احرم من جدة هذا مخطئ، أما أنت فلا شيء عليك؛ لأنك فعلت ما أوجب الله عليك من سؤال أهل العلم، الله عز وجل يقول:{فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل:43] وإذا أُفْتِي الإنسان، أي: أفتاه مُفْتٍ وأخطأ فلا إثم على المستفتي، المستفتي ما عليه لوم ولا عليه إثم، الإثم إذا كان هناك إثم فهو على الذي أفتى.

السائل: أنا كنت أقول لك: سألت آخر، وقال لي: لابد من أرض الميقات! فما عملتُ برأيه، وأخذت بالرأي الأول.

الشيخ: رجعتَ للأول وقال لك: لا.

أحرم من هنا! السائل: نعم.

وأنا سأذهب إلى الحج هذا العام، هل من الممكن إذا كان -عليَّ- مثلاً كفارة أو ذبح أن أؤديها مثلاً؟ الشيخ: ممكن تذبحها هذا العام.

السائل: ممكن يعني؟ الشيخ: تذبحها وتوزعها على الفقراء.

ص: 7