المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قول: (إن شاء الله) - دروس للشيخ سعيد بن مسفر - جـ ١٤

[سعيد بن مسفر]

فهرس الكتاب

- ‌أساليب المشركين في محاربة الدعوة

- ‌فضيلة مجالس الذكر

- ‌دعوة لدراسة السيرة النبوية

- ‌محاولة التأثير على عم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌إلصاق التهم والادعاءات الباطلة بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون

- ‌اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر

- ‌اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب

- ‌لجوء المشركين إلى الغمز والضحك على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تشويش المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب المعجزات

- ‌مساومة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التدخين

- ‌حكم الاستعانة بالأشخاص لمعرفة مكان الماء

- ‌حكم استعمال المنشطات في العمل

- ‌حكم لبس خاتم الفضة للرجال

- ‌حكم سب الله ورسوله ودينه

- ‌حكم قول: (إن شاء الله)

- ‌حكم الدعاء على الأولاد عند الغضب

- ‌حكم الكذب على الأطفال

- ‌حكم وضع الطعام في القمامة

- ‌حكم ترك النساء قراءة القرآن

- ‌حكم دخول الحائض إلى المسجد

- ‌كفارة اليمين

الفصل: ‌حكم قول: (إن شاء الله)

‌حكم قول: (إن شاء الله)

‌السؤال

شخص قال لصديقه: هيا إلى الصلاة، فرد عليه: إن شاء الله، فقال الداعي إلى الصلاة: هذه لا تحتاج إلى إن شاء الله، فما الحكم مع أن الداعي إلى الصلاة يقصد الخير ونيته زيادة عزم الشخص الآخر؟

‌الجواب

لا شيء فيها إذا كان يقول: إن شاء الله، أي: أقوم، فلا شيء يتم إلا بمشيئة الله، أما إن كان يقول إن شاء الله على سبيل التهاون أو الاستهزاء، فهذا لا يجوز وهذا حرام والعياذ بالله.

ص: 18