المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إلزام أحد الناس بالزواج ممن لا يريد - دروس للشيخ سعيد بن مسفر - جـ ٤٥

[سعيد بن مسفر]

فهرس الكتاب

- ‌هذه الأيام مطايا [2،1]

- ‌حقيقة الدنيا

- ‌وصف الله لحقيقة الدنيا

- ‌أثر مطية الدنيا على من امتطاها

- ‌تُعرف حقيقة الدنيا بما يأتي بعدها

- ‌صراط الله واحد، وسبل الشيطان متعددة

- ‌عداوة إبليس للإنسان

- ‌تحذير الله لنا من عداوة الشيطان

- ‌مزالق أوقعنا فيها الشيطان

- ‌مداخل الشيطان على ابن آدم وموقفه منه

- ‌الباب الأول: عند ورود أمر الله

- ‌الباب الثاني: عند ورود المعصية

- ‌الباب الثالث: في حالة الغضب

- ‌الباب الرابع: عند ورود الشهوة

- ‌الأسئلة

- ‌دور العلماء في دعوة الوافدين من غير المسلمين

- ‌حكم تقصير اللحية بسبب الألم

- ‌عدم إمكانية الجمع بين اللعب وطلب العلم

- ‌قصة إخراج الجن من الإنس

- ‌حكم مشاهدة الكرة في التلفاز

- ‌توبة من اختلس أموال الكفار في بلادهم

- ‌حرمة الاختلاط وخطره

- ‌حكم تفريق المسلمين بإطلاق الألقاب والمسميات

- ‌حكم لعب الورق والبالوت

- ‌وصف الجنة والنار في أبيات من الشعر

- ‌حكم شراء العملة الأجنبية بعملة محلية

- ‌حكم لبس البرقع

- ‌حكم إلزام أحد الناس بالزواج ممن لا يريد

- ‌درجة حديث: (أهون الربا مثل أن ينكح الرجل أمه)

- ‌حكم خروج المرأة إلى السوق بدون محرم

- ‌دعوى الالتزام مع ملازمة سماع الأغاني

الفصل: ‌حكم إلزام أحد الناس بالزواج ممن لا يريد

‌حكم إلزام أحد الناس بالزواج ممن لا يريد

‌السؤال

هل يجوز هذا العمل في الإسلام كمن يقول: ابنة عمي لي ولا تخرج لرجل غيري أي: لا تتزوج غيري.

وهذه العادة شائعة في هذا الزمان أرجو إبداء النصيحة؟

‌الجواب

هذه عادة الجاهلية جاء الإسلام فأبطلها وحرمها ونهى عنها، وقال: نهى أن يرث الرجل المرأة {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْها} [النساء:19] كانت المرأة في الماضي تورث واليوم أيضاً تورث لابن عمها، لا يجوز؛ لأن النكاح نكاح رغبة ومحبة وود، وينبغي أن يقام على رضا وتفاهم وقناعة من الزوجة، أما أن تقصر على ابن عمها ولو كانت لا تريده فلا، أما إذا كانت تريده وهو يريدها فلا يوجد مانع، لكن إذا قالت: لا أريده، وقال أبوها: والله ما تعرفين إلا هو (لو تخلفي العصا يدك) فهذا حرام، سبحان الله تغصبها على طعام لا تريده، لا يجوز لك يا أخي! أو يأتون عند الولد ويقولون: بنت عمك لا تفوتك، قال: ما أريدها، قالوا: والله ما نرضى إلا أن تتزوج بها، تريد له واحدة لا يريدها، هذا لا يجوز، لا بد أن يتزوج الإنسان من يحب، الله يقول:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} [النساء:3] يعني: ما أحببتم، ولا يجوز الهجر ولا الحجر ولا يجوز الشغار، والشغار: أن تزوج الرجل بأختك على شرط أن يزوجك بأخته، أو تزوجه بابنتك حتى يزوج بنته لولدك هذا نكاح محرم وهو باطل والعقد فاسد، وإذا حصل فهو يفسد من الآن ولا يحتاج إلى طلاق؛ لأنه ليس هناك عقد، إنما يفرق بين الزوج والزوجة، والأولاد يلحقون بأبيهم إلحاقاً شرعياً، ولا يجوز الشغار ولا التحليل، شُبه المحلل في الحديث بالتيس المستعار، الذي يطلق زوجته ثم يأتي إلى رجل آخر فيقول: تزوجها وطلقها وحللها لي، افعل خيراً، هذا يفعل شراً؛ لأنه ملعون:(لعن الله المحلل والمحلل له) وإذا علمت المرأة فهي ملعونة، وإذا علم العاقد فهو ملعون، وإذا علم الشهود فهم ملعونون.

ص: 28