المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جحد أحقية حكم الله - دروس للشيخ سفر الحوالي - جـ ٢

[سفر الحوالي]

فهرس الكتاب

- ‌شرح رسالة تحكيم القوانين

- ‌التحاكم إلى القوانين الوضعية

- ‌تحاكم إلى الطاغوت

- ‌الأدلة على ذلك

- ‌مراتب الدين بالنسبة لتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الغفلة عن عواقب التحاكم إلى غير الشرع

- ‌موقف القانونيين من الأحكام الشرعية

- ‌القانونيون وتناقضاتهم

- ‌اتباعهم لإرادة الشيطان

- ‌وأن احكم بينهم بما أنزل الله

- ‌مظاهر الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌تجويز الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌سن القوانين

- ‌مساواة حكم غير الله به

- ‌فهم خاطئ

- ‌تفضيل حكم غير الله على حكم الله

- ‌جحد أحقيَّة حكم الله

- ‌المرجع القانوني

- ‌توحيد العبادة وتوحيد الحاكمية

- ‌حكم سن القوانين

- ‌الادلة على كفر المشرِّع والمتحاكم

- ‌علاقة الظاهر بالباطن ودلالته عليه

- ‌التحاكم إلى الأعراف القبلية

- ‌مثال للأعراف القبلية التي تحكم من دون الله

- ‌التحاكم إلى السلوم والأعراف القبلية

- ‌النظام العشائري في العالم الإسلامي

- ‌النظام الإقطاعي في أوروبا

- ‌الحالة الثانية من الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌تفسير ابن عباس لآية الحكم

- ‌مثال توضيحي

- ‌القسم الأول: الملتزم بحكم الله

- ‌القسم الثاني: الجاهل والمتأول

- ‌فتوى الشيخ ابن باز عن الحاكمية

- ‌حكم المجتهد المخطئ

الفصل: ‌جحد أحقية حكم الله

‌جحد أحقيَّة حكم الله

قال: 'أما الأول وهو كفر الاعتقاد'.

هذا هو الكفر المخرج من الملة، الذي يكون صاحبه قد ارتد وخرج من دين الإسلام بالكلية ولا يرجع إليه إلا بتجديد الإيمان والتوبة من هذا الكفر.

قال: ' فهو أنواع، أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله'.

فيقول: لا يجب على الناس أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله، فهذا لا ريب ولا شك في تكفيره؛ لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، وجحد أمراً قطعياً في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومتواتراً في سنة وسيرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يقول: 'وهو معنى ما رُوي عن ابن عباس واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم'.

أي: إن جَحْدَ أيَّ حكم من الأحكام الثابتة القطعية فلا نزاع بين أهل العلم أنه كفر، فلو أن أحداً جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة، أو وجوب صوم رمضان، أو وجوب الجهاد، أو أي أمر من هذه الأمور المعلومة، فإنه يكفر ويخرج من الملة.

قال الشيخ: 'فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم -أي: أهل العلم- أن من جحد أصلاً من أصول الدين أو فرعاً مجمعاً عليه، أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعياً فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة'.

وهذا النوع هو الذي لا يكون إلا ممن جاهر بالردة، أو ممن لم يلتزم دين الإسلام كاليهود والنصارى وأشباههم، فهم لا يرون أن التحاكم إلى الكتاب والسنة واجب، أو أن الإنسان يجب عليه أن يصلي أو يصوم أو يعف عن الزنى أو الخمر، فهذه الأمور خارجة عندهم عن دائرة الوجوب، لأنهم -أصلاً- جاحدون لما أنزل الله، ومن جحد شيئاً من ذلك فهو كمن جحد كل ما أنزل الله؛ حتى وإن زعم أنه مسلم فإنه يكون جاحداً للكل!! وهذا بالنسبة للأحكام موجود فيمن ينتسب إلى الإسلام، ومن ذلك من يقول: إن العصر قد تغير، وإن الزمان قد اختلف، وإن الحكم بما أنزل الله إنما كان واجباً في زمن كانت الإنسانية فيه بدائية، والحياة بدائية، والأحوال أقرب إلى البساطة، أما الآن في عصر الحضارة والتعقيد والتطور فإنه لا يجب، وهذا يقولونه: إما بلسان الحال أو بلسان المقال، وهو كفر مخرج من الملة، فهذا النوع الأول، وقد عده سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز من نواقض الإسلام.

ص: 17