المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الثاني: الجاهل والمتأول - دروس للشيخ سفر الحوالي - جـ ٢

[سفر الحوالي]

فهرس الكتاب

- ‌شرح رسالة تحكيم القوانين

- ‌التحاكم إلى القوانين الوضعية

- ‌تحاكم إلى الطاغوت

- ‌الأدلة على ذلك

- ‌مراتب الدين بالنسبة لتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الغفلة عن عواقب التحاكم إلى غير الشرع

- ‌موقف القانونيين من الأحكام الشرعية

- ‌القانونيون وتناقضاتهم

- ‌اتباعهم لإرادة الشيطان

- ‌وأن احكم بينهم بما أنزل الله

- ‌مظاهر الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌تجويز الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌سن القوانين

- ‌مساواة حكم غير الله به

- ‌فهم خاطئ

- ‌تفضيل حكم غير الله على حكم الله

- ‌جحد أحقيَّة حكم الله

- ‌المرجع القانوني

- ‌توحيد العبادة وتوحيد الحاكمية

- ‌حكم سن القوانين

- ‌الادلة على كفر المشرِّع والمتحاكم

- ‌علاقة الظاهر بالباطن ودلالته عليه

- ‌التحاكم إلى الأعراف القبلية

- ‌مثال للأعراف القبلية التي تحكم من دون الله

- ‌التحاكم إلى السلوم والأعراف القبلية

- ‌النظام العشائري في العالم الإسلامي

- ‌النظام الإقطاعي في أوروبا

- ‌الحالة الثانية من الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌تفسير ابن عباس لآية الحكم

- ‌مثال توضيحي

- ‌القسم الأول: الملتزم بحكم الله

- ‌القسم الثاني: الجاهل والمتأول

- ‌فتوى الشيخ ابن باز عن الحاكمية

- ‌حكم المجتهد المخطئ

الفصل: ‌القسم الثاني: الجاهل والمتأول

‌القسم الثاني: الجاهل والمتأول

وقد يخالفه عن جهل بحكم الله سبحانه، إذ ليس كل من وليَّ القضاء والحكم بين الناس يعلم جميع ما أنزل الله ويعرف الأحكام، وإن كان الواجب ألَاّ يعين إلا من هو في درجة الاجتهاد، وقد يولى شخص فيحكم في هذه المسألة أو في بعض المسائل بما أنزل الله خطأً منه في ذلك فيظن أن هذا الذي فعل حده.

القتل أو القطع فيخلط بين الحدين، وقد يقع في الخطأ ويقع منه التأويل، والتأويل له أبواب.

فبعض القضاة يتأول الآية على غير وجهها، والحديث على غير وجهه ويخالف حكم الله تعالى فيه.

وبعض القضاة يقول: مذهبنا لا يعتبر هذا الحديث دالاً على ذلك لأنه خالف ظاهر القرآن، ومخالفة الحديث ظاهر القرآن يعتبر نسخاً إلى آخره، وهناك أمور تفصيلية لا داعي للاستطراد فيها، كالأصول الفقهية في المذاهب الأربعة وغيرها، فقد يَرد الإنسان حكم الله الذي يدين به أهل الحق لأصل من أصول مذهبه التي يتوهم ويظن أنها حق وهي غير كذلك، فيحكم بها، فهذا متأول له اجتهاد وإن كان غير سائغ وغير مقبول.

المهم أن المخالفة لحكم الله تقع إما خطأً، وإما اجتهاداً وتأولاً، وقد يقع هوىً وشهوة، والكلام هنا هو في المخالف اتباعاً للهوى واتباعاً للشهوة، وهو في بلد يحكم بما أنزل الله، وفي محكمة تحكم بما أنزل الله، وهو مستسلم لأمر الله، معتقد أن من حَكَّم شرعاً غير شرع الله، ومن أحل القوانين الوضعية محل شرع الله، فقد كفر.

كل هذا موجود لديه، لكنه عدل عن حكم الله في هذه القضية أو في هذه المسألة اتباعاً للهوى وللشهوة أو لأي داعٍ من دواعي معصية الله، كما تعرض للإنسان في كل الأحكام، وكما تعرض له في الزنا وشرب الخمر وكل المعاصي، فهذا هو الذي لا يكون خارجاً عن الملة.

ولكن كما قال المصنف رحمه الله: ' وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة، فإنه معصية عظمى '.

وكلام المصنف في هذه المسألة سيأتي له إيضاح من أقوال العلماء إن شاء الله.

قال: ' وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة، فإنه معصية عظمى' -أي: هذا الحكم الذي حكم به- أكبر من الكبائر، كالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، واليمين الغموس، وغيرها، وهذا الفعل أكبر من بقية الكبائر لأن المعصية التي سميت كفراً، أعظم من المعصية التي لم تسمَّ في لسان الشرع كفراً.

'فإن معصية سماها الله في كتابه كفراً، أعظم من معصية لم يسمها كفراً'.

وهذا تقدم شرحه في أول الكلام، عند ذكر النصوص المبينة لأنواع الكفر.

قال: ' نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه، انقياداً ورضاءً، إنَّه ولي ذلك والقادر عليه '.

وبذلك انتهت فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.

ص: 32