المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التحاكم إلى السلوم والأعراف القبلية - دروس للشيخ سفر الحوالي - جـ ٢

[سفر الحوالي]

فهرس الكتاب

- ‌شرح رسالة تحكيم القوانين

- ‌التحاكم إلى القوانين الوضعية

- ‌تحاكم إلى الطاغوت

- ‌الأدلة على ذلك

- ‌مراتب الدين بالنسبة لتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الغفلة عن عواقب التحاكم إلى غير الشرع

- ‌موقف القانونيين من الأحكام الشرعية

- ‌القانونيون وتناقضاتهم

- ‌اتباعهم لإرادة الشيطان

- ‌وأن احكم بينهم بما أنزل الله

- ‌مظاهر الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌تجويز الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌سن القوانين

- ‌مساواة حكم غير الله به

- ‌فهم خاطئ

- ‌تفضيل حكم غير الله على حكم الله

- ‌جحد أحقيَّة حكم الله

- ‌المرجع القانوني

- ‌توحيد العبادة وتوحيد الحاكمية

- ‌حكم سن القوانين

- ‌الادلة على كفر المشرِّع والمتحاكم

- ‌علاقة الظاهر بالباطن ودلالته عليه

- ‌التحاكم إلى الأعراف القبلية

- ‌مثال للأعراف القبلية التي تحكم من دون الله

- ‌التحاكم إلى السلوم والأعراف القبلية

- ‌النظام العشائري في العالم الإسلامي

- ‌النظام الإقطاعي في أوروبا

- ‌الحالة الثانية من الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌تفسير ابن عباس لآية الحكم

- ‌مثال توضيحي

- ‌القسم الأول: الملتزم بحكم الله

- ‌القسم الثاني: الجاهل والمتأول

- ‌فتوى الشيخ ابن باز عن الحاكمية

- ‌حكم المجتهد المخطئ

الفصل: ‌التحاكم إلى السلوم والأعراف القبلية

‌التحاكم إلى السلوم والأعراف القبلية

فهذه الأحكام والقوانين -كما يقول الشيخ محمد رحمه الله من جنس الحكم بغير ما أنزل الله المخرج من الملة، لأنه التزام وتحاكم إلى شرع غير شرع الله، وتعاقدهم وتعاهدهم وتعاونهم على تثبيت هذه الأحكام، وإقامتها، ومعاقبة من يخالفها، فهذا النوع يدخل في النوع المكفر، بغض النظر عن الحكم على الأشخاص أو أنهم لا يجدون غير ذلك، فنحن لا نتكلم عن المتحاكمين، وإنما نتكلم عن الحكم في ذاته، أي أن الحكم بغير ما أنزل الله في هذه الصورة -وإن لم يكن على ما سبق من التفصيل- كفر أكبر.

يقول الشيخ: ' وعاداتهم التي يسمونها سلومهم، يتوارثون ذلك منهم، ويحكمون به، ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاءً على أحكام الجاهلية، وإعراضاً ورغبةً عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله '.

فهؤلاء أناس عندهم حكم الله، وفي إمكانهم أن يتحاكموا إليه، ولكنهم يعرضون عنه ويتحاكمون إلى الطاغوت.

والدليل على ذلك أنهم كانوا يتحاكمون في الميراث والإرث إلى شرع الله، وفي الدماء إلى غير شرع الله، فلو أرادوا حكم الشرع لعمموه لكنهم لم يلتزموه.

ولا شك أن الدولة في ذلك الزمن -الدولة العثمانية أو دولة الأشراف- لم تكن تقيم حكم الله عز وجل فيما بينهم، ولم تضبط الأمن، ثم هم أيضاً يتحاكمون إليها رغبة عن حكم الله، وإلا فقد كان في إمكانهم أن يصطلحوا -على الأقل- على ما يستطيعون أن يتحاكموا إليه من شرع الله، ثم الباقي يكون في ضرورات معينة، لكن المشكلة أن التواطؤ قد حصل، والإهمال حاصل من الدول ومن الأفراد، فلا يحتكمون إلى الشرع إلا في أمور الميراث -مثلاً- أو في الأمور الزوجية كالطلاق والزواج وما إلى ذلك، مع ما يدخل ذلك من بدع كثيرة.

نقول: لكن إذا أعرضوا عن حكم الله ورسوله، وأعرضوا عن الاحتكام إلى كتاب الله، وتعمدوا الإبقاء على هذه الأحكام الجاهلية حتى مع إمكانية الاستغناء عنها، فإنهم بذلك يقعون في هذا النوع الخطير الغليظ، وهو كما ذكر الشيخ نوع يخرج من الملة نسأل الله العفو والعافية.

وبذلك نعرف خطر التحاكم إلى غير الكتاب والسنة وإلى غير الشريعة، وأنه خطر عظيم سواءً على الدول أو على القبائل أو على الأفراد، فالكل يجب أن يعبد الله وحده وأن يتحاكم إلى حكم الله وحده، ولا يجوز لأحد أن يتحاكم إلى شرع غير شرع الله، كما لا يجوز له أن يعبد أحداً غير الله أو يدعو أحد غير الله، وهذه هي القاعدة العامة.

ثم ينتقل الشيخ رحمه الله إلى القسم الآخر، وقد سبق وأن قال: ' ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ولا يكون كافراً؛ بل هو كافر مطلقاً، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد، ثم قال: أما الأول: وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع ' وذكر منها الستة.

ص: 25