المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرق بين الحسبة والقضاء - دروس للشيخ سفر الحوالي - جـ ٢٦

[سفر الحوالي]

فهرس الكتاب

- ‌نظام الحسبة في الإسلام

- ‌ولاية الحسبة

- ‌تاريخ نظام الحسبة

- ‌الحسبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الحسبة في عهد الخلفاء الراشدين

- ‌الحسبة في عهد عمر بن عبد العزيز

- ‌الحسبة في عهد الدولة العباسية وما بعدها

- ‌دواوين الدولة الإسلامية

- ‌الغرض من الدواوين

- ‌أقسام الدواوين وعلاقة بعضها ببعض

- ‌الفرق بين الحسبة والقضاء

- ‌الفرق بين المحتسب والمتطوع

- ‌الفرق بين سلطة المحتسب وسلطة القاضي

- ‌صلاحيات المحتسب

- ‌النوع الأول: إتلاف المنكر

- ‌النوع الثاني: تغيير المنكر مع بقاء عينه

- ‌اختصاصات المحتسب

- ‌ردع المتخلفين عن الصلاة

- ‌الإشراف على التجارة والأسواق

- ‌صيانة المدن والطرقات والقناطر

- ‌منع المعاملات المحرمة

- ‌هيئات الحسبة في الحكومات الجديدة

- ‌الرقابة العامة

- ‌الشرطة وإدارة الحقوق المدنية

- ‌البلديات

- ‌وزارة التجارة

- ‌الدفاع المدني

- ‌مكافحة المخدرات

- ‌وزارة الأوقاف

- ‌الشئون الصحية

- ‌الشئون التعليمية

- ‌مؤسسات الرفق بالحيوان

- ‌وزارة المواصلات، والمؤسسة العامة للموانئ

- ‌مصلحة المجاري والمياه

- ‌إدارة شئون الموتى

- ‌الجمارك

- ‌المراقبة الإعلامية

- ‌موقف المسلم من الحسبة

- ‌الأسئلة

- ‌علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحقوق الدول

- ‌كيفية إعادة الصلاحيات للحسبة

- ‌التهكمات الصحفية

- ‌الحسبة وبعض الصلاحيات

- ‌عمر بن عبد العزيز ومعاونوه

- ‌التنصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة وجود الحسبة

- ‌تعديل نظام الشركات

- ‌احتساب رجال الهيئة

- ‌العاصي بين الستر والعقوبة

- ‌إدارة المباحث تدخل ضمن الحسبة

- ‌حكم مصادرة البضائع

الفصل: ‌الفرق بين الحسبة والقضاء

‌الفرق بين الحسبة والقضاء

فصَّل الإمام الماوردي الفرق بين الحسبة والقضاء تفصيلاً لا بأس أن نورده هنا، يقول: 'إن ولاية الحسبة تقصر عن ولاية القضاء من وجهين: الوجه الأول: قصورها عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات، من الدعاوى في العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات، فليس من وظيفة الحسبة أن تسمع الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات' أي: أن القضايا الحقوقية المتنازع عليها لا تدخل في هذه الشئون التي هي من شئون القضاء، لكن عملها في منكر ظاهر فتزيله، أو في حق ثابت فتؤديه، أما ما يحتاج إلى دعاوى وما هو موضع تجاحد وتناكر بين الأطراف فهذا يرجع فيه إلى القضاء لسماع البينات والحكم فيما بين الخصوم، لكن إذا كان حقاً ثابتاً فإنه يملكه المحتسب.

'الوجه الثاني من الفرق بين الحسبة والقضاء: أن موضوع الحسبة هي الحقوق المعترف بها، فلا يدخل فيها ما يتعلق بالتجاحد والتناكر '.

ثم قال: 'أما زيادتها عن القضاء فمن وجهين أيضاً: الوجه الأول: التعرض لتصفح ما يؤمر به من المعروف ويُنهى عنه من المنكر، وإن لم يحضره خصم يستدعي' بمعنى: أن القاضي لا يبحث عن أية قضية إلا إذا جاءه من يقول: أنا أدعي عندك على فلان، فهذا عمل القاضي، أما المحتسب فهو الذي يبحث بنفسه ويتعرف ويتفحص، فإذا علم أن رجلاً ظلم بناته فلم يزوجهن -مثلاً- فإنه يحتسب وينكر عليه.

وإذا علم أن رجلاً قصَّر في حق يتيم ولم يقم بحق الكفالة فإنه يذهب ويحتسب عليه، فضلاً عما هو من صلاحياته الأساسية، مثل: المعاملات في الأسواق وغير ذلك مما سنوضحه إن شاء الله.

والمقصود هو: إيضاح الفرق، فالقاضي إذا لم يأته المدعي لا يتدخل، هذا بعد أن تقسم الدواوين، لكن المحتسب يتعرض ويسأل وينقب؛ يشم رائحة ويقول: ربما كان هذا مصنع خمر فيذهب ويستكشف ويغير المنكر يمشي في الليل فيسمع صوت طنبور أو مزمار، فيقول: هذا منكر ويغيره.

يرى آلات ملاهي فلا بد أن يكسرها يرى تماثيل لا بد أن يحطمها، وهذا له أصل عظيم جداً، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالسوق فوضع يده في الطعام فوجد البلل، فقال:{ما هذا يا صاحب الطعام؟! من غش -وفي رواية من غشنا- فليس منا} ، وكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك ويدور في الأسواق، ويتعرض، ويرى، فهذه وظيفة المحتسب لا وظيفة القاضي.

ثم قال: 'الوجه الثاني: أن للمحتسب من السلطة ما ليس للقضاء؛ لأن الحسبة موضوعه على الرهبة، والقضاء موضوع للمناصفة' هكذا تعبيره ونقلها ابن خلدون عنه حرفياً.

فالحسبة موضوعه على الرهبة، فهي سلطة تنفيذية ترهب صاحب المنكر، أما القضاء فليس فيه إرهاب من القاضي، بل هناك مناصفة، وعنده ميزان، يسمع من هذا كما يسمع من هذا، ثم يحكم بالحق.

أما الوالي أو المحتسب -عموماً- فإن موضوع عمله هو الرهبة، وكأنه في هذه الحالة قاضٍ وزيادة، فمجرد ما يسمع من أحد الأطراف أنه يشتكي أن منكراً وقع عليه، ينكر ويغير باليد في آنٍ واحد معاً، هذا من جهة التفريق بين ولاية الحسبة وبين ولاية القضاء من الناحية الفقهية.

ص: 11