المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرق بين سلطة المحتسب وسلطة القاضي - دروس للشيخ سفر الحوالي - جـ ٢٦

[سفر الحوالي]

فهرس الكتاب

- ‌نظام الحسبة في الإسلام

- ‌ولاية الحسبة

- ‌تاريخ نظام الحسبة

- ‌الحسبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الحسبة في عهد الخلفاء الراشدين

- ‌الحسبة في عهد عمر بن عبد العزيز

- ‌الحسبة في عهد الدولة العباسية وما بعدها

- ‌دواوين الدولة الإسلامية

- ‌الغرض من الدواوين

- ‌أقسام الدواوين وعلاقة بعضها ببعض

- ‌الفرق بين الحسبة والقضاء

- ‌الفرق بين المحتسب والمتطوع

- ‌الفرق بين سلطة المحتسب وسلطة القاضي

- ‌صلاحيات المحتسب

- ‌النوع الأول: إتلاف المنكر

- ‌النوع الثاني: تغيير المنكر مع بقاء عينه

- ‌اختصاصات المحتسب

- ‌ردع المتخلفين عن الصلاة

- ‌الإشراف على التجارة والأسواق

- ‌صيانة المدن والطرقات والقناطر

- ‌منع المعاملات المحرمة

- ‌هيئات الحسبة في الحكومات الجديدة

- ‌الرقابة العامة

- ‌الشرطة وإدارة الحقوق المدنية

- ‌البلديات

- ‌وزارة التجارة

- ‌الدفاع المدني

- ‌مكافحة المخدرات

- ‌وزارة الأوقاف

- ‌الشئون الصحية

- ‌الشئون التعليمية

- ‌مؤسسات الرفق بالحيوان

- ‌وزارة المواصلات، والمؤسسة العامة للموانئ

- ‌مصلحة المجاري والمياه

- ‌إدارة شئون الموتى

- ‌الجمارك

- ‌المراقبة الإعلامية

- ‌موقف المسلم من الحسبة

- ‌الأسئلة

- ‌علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحقوق الدول

- ‌كيفية إعادة الصلاحيات للحسبة

- ‌التهكمات الصحفية

- ‌الحسبة وبعض الصلاحيات

- ‌عمر بن عبد العزيز ومعاونوه

- ‌التنصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة وجود الحسبة

- ‌تعديل نظام الشركات

- ‌احتساب رجال الهيئة

- ‌العاصي بين الستر والعقوبة

- ‌إدارة المباحث تدخل ضمن الحسبة

- ‌حكم مصادرة البضائع

الفصل: ‌الفرق بين سلطة المحتسب وسلطة القاضي

‌الفرق بين سلطة المحتسب وسلطة القاضي

ولاية الحسبة عموماً من أهم صلاحياتها ومن أوسع اختصاصاتها: العقوبة، فتمتاز عن القضاء بالعقوبة الفورية، ولا بد أن تؤديها، وعلى هذا نص شَيْخ الإِسْلامِ رحمه الله فقال: 'الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية؛ فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور ' لكن من العقوبات ما تسمى بالعقوبات المقدرة، وهي الحدود التي قدَّر الله تعالى عقوباتها، فهذه يتولاها القضاء.

أما المحتسب فكل أعماله داخلة في باب العقوبات الغير مقدرة؛ أي: التعزيرات من توبيخ، أو تسفيه، أو ضرب، أو حبس، أي: قد يتطور الأمر حتى كان للحسبة في بعض الدول سجون، ولها معاملات، ولها ضبوط، وشهود، وأمور عظيمة جداً، بحسب أحوال الدول وقربها من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإحياء هذه الشعيرة العظيمة.

ص: 13