المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الثاني: تغيير المنكر مع بقاء عينه - دروس للشيخ سفر الحوالي - جـ ٢٦

[سفر الحوالي]

فهرس الكتاب

- ‌نظام الحسبة في الإسلام

- ‌ولاية الحسبة

- ‌تاريخ نظام الحسبة

- ‌الحسبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الحسبة في عهد الخلفاء الراشدين

- ‌الحسبة في عهد عمر بن عبد العزيز

- ‌الحسبة في عهد الدولة العباسية وما بعدها

- ‌دواوين الدولة الإسلامية

- ‌الغرض من الدواوين

- ‌أقسام الدواوين وعلاقة بعضها ببعض

- ‌الفرق بين الحسبة والقضاء

- ‌الفرق بين المحتسب والمتطوع

- ‌الفرق بين سلطة المحتسب وسلطة القاضي

- ‌صلاحيات المحتسب

- ‌النوع الأول: إتلاف المنكر

- ‌النوع الثاني: تغيير المنكر مع بقاء عينه

- ‌اختصاصات المحتسب

- ‌ردع المتخلفين عن الصلاة

- ‌الإشراف على التجارة والأسواق

- ‌صيانة المدن والطرقات والقناطر

- ‌منع المعاملات المحرمة

- ‌هيئات الحسبة في الحكومات الجديدة

- ‌الرقابة العامة

- ‌الشرطة وإدارة الحقوق المدنية

- ‌البلديات

- ‌وزارة التجارة

- ‌الدفاع المدني

- ‌مكافحة المخدرات

- ‌وزارة الأوقاف

- ‌الشئون الصحية

- ‌الشئون التعليمية

- ‌مؤسسات الرفق بالحيوان

- ‌وزارة المواصلات، والمؤسسة العامة للموانئ

- ‌مصلحة المجاري والمياه

- ‌إدارة شئون الموتى

- ‌الجمارك

- ‌المراقبة الإعلامية

- ‌موقف المسلم من الحسبة

- ‌الأسئلة

- ‌علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحقوق الدول

- ‌كيفية إعادة الصلاحيات للحسبة

- ‌التهكمات الصحفية

- ‌الحسبة وبعض الصلاحيات

- ‌عمر بن عبد العزيز ومعاونوه

- ‌التنصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة وجود الحسبة

- ‌تعديل نظام الشركات

- ‌احتساب رجال الهيئة

- ‌العاصي بين الستر والعقوبة

- ‌إدارة المباحث تدخل ضمن الحسبة

- ‌حكم مصادرة البضائع

الفصل: ‌النوع الثاني: تغيير المنكر مع بقاء عينه

‌النوع الثاني: تغيير المنكر مع بقاء عينه

وذلك مثل القرام الساتر الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه صور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها وسادتين توطآن، وهذا حديث عظيم رواه الإمام البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وجعله شَيْخ الإِسْلامِ ابن تيمية رحمه الله من الأصول في هذا الباب.

وفيه {أن جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع أن يدخل البيت، فقال: إنه ما منعني أن أدخل عليك البيت إلا أن فيه تمثالاً} وكان فيه أيضاً القرام الساتر الذي فيه الصور وكان فيه -أيضاً- كلب، فكيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف غير؟ أما التمثال فقطع رأسه حتى أصبح كهيئة الشجرة، وأما القرام فإنه قطعه وسادتين توطآن.

إذن: فالصور الممتهنة المحتقرة التي لا يؤبه لها في الفرش قد عفي عنها، وقد ابتلينا في هذا الزمن بصور لا عد لها ولا حصر في كل شيء.

وأما الكلب فإنه يُخرج؛ لأنه ذات منفصلة.

فهذا الحديث أصل في أنواع التغيير، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم واحداً، بأن يحطم الصنم، ويحرق الستار، ويقتل الكلب -مثلاً- إنما هذا له معاملة، وهذا له معاملة، وهذا من حكمة التشريع الذي أنزله الله تبارك وتعالى وهو أحكم الحاكمين جل شأنه.

فالمنكر إما أن يتلف وإما أن يغير.

أما التلفاز وأشرطة الأغاني وأشرطة الفيديو، فهذه لها حالتان بحسب المصلحة: إن كانت المصلحة أن يعاقب صاحبها، فإنها تحرق وتتلف، ولا سيما إذا كانت فيها صورٌ فاحشة أو أغانٍ ماجنة، فهذه لا بد أن تتلف وأن تحرق، وإن نظر ناظر أنه يمكن أن يستفاد منها، فيسجل عليها مادة علمية مفيدة، ثم يستفاد من الشريط، فلا بأس، وهذا يدخل فيما سبق، فالأمر واسع، فهو بحسب ما يراه المحتسب، وللمجتهد أو المفتي أو العالم أن يفتي فيما يراه أنه الأرجح لديه، ولا بأس في ذلك، فهذا أمر يرجع إلى المصلحة.

- ما هي اختصاصات المحتسب من حيث العمل؟ وما ميدانه؟

ص: 16