المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العاصي بين الستر والعقوبة - دروس للشيخ سفر الحوالي - جـ ٢٦

[سفر الحوالي]

فهرس الكتاب

- ‌نظام الحسبة في الإسلام

- ‌ولاية الحسبة

- ‌تاريخ نظام الحسبة

- ‌الحسبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الحسبة في عهد الخلفاء الراشدين

- ‌الحسبة في عهد عمر بن عبد العزيز

- ‌الحسبة في عهد الدولة العباسية وما بعدها

- ‌دواوين الدولة الإسلامية

- ‌الغرض من الدواوين

- ‌أقسام الدواوين وعلاقة بعضها ببعض

- ‌الفرق بين الحسبة والقضاء

- ‌الفرق بين المحتسب والمتطوع

- ‌الفرق بين سلطة المحتسب وسلطة القاضي

- ‌صلاحيات المحتسب

- ‌النوع الأول: إتلاف المنكر

- ‌النوع الثاني: تغيير المنكر مع بقاء عينه

- ‌اختصاصات المحتسب

- ‌ردع المتخلفين عن الصلاة

- ‌الإشراف على التجارة والأسواق

- ‌صيانة المدن والطرقات والقناطر

- ‌منع المعاملات المحرمة

- ‌هيئات الحسبة في الحكومات الجديدة

- ‌الرقابة العامة

- ‌الشرطة وإدارة الحقوق المدنية

- ‌البلديات

- ‌وزارة التجارة

- ‌الدفاع المدني

- ‌مكافحة المخدرات

- ‌وزارة الأوقاف

- ‌الشئون الصحية

- ‌الشئون التعليمية

- ‌مؤسسات الرفق بالحيوان

- ‌وزارة المواصلات، والمؤسسة العامة للموانئ

- ‌مصلحة المجاري والمياه

- ‌إدارة شئون الموتى

- ‌الجمارك

- ‌المراقبة الإعلامية

- ‌موقف المسلم من الحسبة

- ‌الأسئلة

- ‌علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحقوق الدول

- ‌كيفية إعادة الصلاحيات للحسبة

- ‌التهكمات الصحفية

- ‌الحسبة وبعض الصلاحيات

- ‌عمر بن عبد العزيز ومعاونوه

- ‌التنصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة وجود الحسبة

- ‌تعديل نظام الشركات

- ‌احتساب رجال الهيئة

- ‌العاصي بين الستر والعقوبة

- ‌إدارة المباحث تدخل ضمن الحسبة

- ‌حكم مصادرة البضائع

الفصل: ‌العاصي بين الستر والعقوبة

‌العاصي بين الستر والعقوبة

‌السؤال

إذا وجد من يشرب الخمر أو يعمل معصية من المعاصي، وهو يستتر به، فهل يجوز تعزيره وتشهيره، أو ينصح ويستر عليه؟

‌الجواب

أما إن كان من الجيران ومن الزملاء في العمل فالأصل أن ينصح وأن يستر عليه، وأما من كان شره متعدياً، كأن يعلم أبناء الحارة كيف يصنعون الخمر، فلا يجوز السكوت عنه؛ والتفصيل لا يتسع الوقت له، إنما المقصود إذا كان يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم على ما في الحديث من كلام {أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم} ذوي الهيئات ليسوا العلماء، وليسوا أهل الخير والصلاح -كما فسرها بعض الفقهاء- إنما هم أهل الحسب أو النسب أو من له مقام، أن يقال عثرته كأن يخطئ فيفعل شيئاً، فلو عزر وفضح لكان ذلك فضحاً عاماً، فهو ليس مثل أي إنسان عادي يفضح.

ويقاس على ذلك الوالدين، أو الجار، أو الصديق؛ فالأولى والأصل هو النصح، بأن ينصح ويستر عليه.

فإذا تعدى ضرره أو كان ممن لا يرتدع، لأن من الناس من لا يرتدع وخاصة في الخمر، فهي إدمان، والإدمان حتى من الناحية الطبية قد يصل صاحبه إلى أنه لا يمكن أبداً أن يقلع عن شربه، ولهذا قال بعض العلماء: حديث {وإذا شرب الرابعة فاقتلوه} يعمل به في مثل هذه الحالات، أي في حالة المدمن الذي مهما نهيته فلا بد أن يشرب، فهذا يقتل؛ لأنه قد فسد بالكلية، فليس فيه خير.

ص: 48