المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التحذير من الكتب المشبوهه - دروس للشيخ سفر الحوالي - جـ ٣٩

[سفر الحوالي]

فهرس الكتاب

- ‌جوانب من توحيد الألوهية

- ‌أسباب طرح الموضوع وأهميته

- ‌التوحيد هو دعوة الرسل جميعاً

- ‌موقف المشركين من توحيد الألوهية

- ‌موقف المشركين من توحيد الربوبية

- ‌الشرك

- ‌التحذير من الشرك

- ‌سبب الشرك

- ‌شبهة الشرك

- ‌التوسل وحقيقته

- ‌أنواع التوسل

- ‌السحر والكهانة

- ‌لا يظهر على غيبه أحداً

- ‌حكم إتيان السحرة والكهان

- ‌آثار السحر والكهانة وأضرارهما

- ‌حكم تعلم السحر وتعليمه

- ‌نصائح وتوجيهات

- ‌السحرة وترويج الأكاذيب

- ‌شبهة السحرة والرد عليها

- ‌كيفية الوقاية من السحر

- ‌حقيقة السحر

- ‌طرق الشيطان في الإغواء

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية معرفة السحر

- ‌حكم الأبراج وتوقعات مشجعي الكرة

- ‌حكم شد الرحال إلى المساجد

- ‌حكم الحزن على المبتدع إذا مات

- ‌طلب الدعاء من الغير وأحوال الداعي

- ‌تأويل الرؤى والأحلام

- ‌من أحكام التوبة

- ‌حكم وجود الكفار في جزيرة العرب

- ‌حكم الشرك بعلم أو بغير علم

- ‌حكم مناصرة الكفار على المسلمين

- ‌توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌اعتقاد أحقية الشرع مع الحكم بغيره

- ‌حكم الصلاة خلف المبتدع

- ‌الخوف من السحرة والكهان

- ‌جهل الناس بالسحرة وخطرهم

- ‌توبة الساحر

- ‌حكم الفتوى بغير علم

- ‌التحذير من الكتب المشبوهه

- ‌حكم تعلم السحر

- ‌التحذير من قصيدة البردة

- ‌كراهية الكافر

- ‌الحث على حضور مجالس العلم

- ‌حكم كتابة المحو

- ‌النهي عن المنكر عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم الذبح لغير الله

- ‌حكم علم الأرصاد

الفصل: ‌التحذير من الكتب المشبوهه

‌التحذير من الكتب المشبوهه

‌السؤال

هذا سؤال طويل، لكن مضمونه يقول: إن هناك كتباً مؤلفة حديثاً وحتى قديماً، تنتشر في المكتبات، تبرر للصوفية عملهم، وكذلك جميع المشعوذين وأن بعض أعلام السلف كانوا متصوفين إلخ؟

‌الجواب

هذه مما يجب أن تحارب وينبه عليها.

فأما ما كان تصوفاً محضاً وغلب شره، فهذا يمنع بالكلية، وأما ما كان فيه خير -كما في حلية الأولياء - ففيه خير وأحاديث نافعة عظيمة، ولكن فيه خبط من هذا القبيل، فهذا ينبه كل طالب علم أو كل مشترٍ له؛ بأن هذا الكتاب ليس كل ما فيه من الأحاديث المرفوعة صحيحاً، ولا ما يذكر فيه عن التصوف وغيره.

ص: 41