المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كمال الشريعة الإسلامية في أبواب المعاملات - دروس للشيخ سفر الحوالي - جـ ٥٠

[سفر الحوالي]

فهرس الكتاب

- ‌الشركات المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية

- ‌أحكام الشركات الحديثة

- ‌أهمية البحث عن أحوال الشركات

- ‌نشأة الشركات

- ‌نشأة الشركات في الغرب

- ‌ارتباط الشركات بالاستعمار وآثاره

- ‌آثار ظهور الاشتراكية

- ‌القوانين الغربية تغزو البلاد الإسلامية

- ‌صدور نظام المحكمة في المملكة

- ‌أسباب صدور نظام الشركات في المملكة

- ‌كمال الشريعة الإسلامية في أبواب المعاملات

- ‌حكم تحكيم القوانين

- ‌المآخذ على نظام الشركات

- ‌نقد تفصيلي لنظام الشركات

- ‌أولاً: عدم الشمولية

- ‌ثانياً: إجبار المتعاقدين على نمط معين

- ‌ثالثاً: إلزامية عقد الشركة

- ‌رابعاً: المخالفات الشرعية في الصكوك

- ‌خامساً: اجتماع الأجرة مع نسبة من الأرباح

- ‌سادساً: نسبة الخسارة ونسبة رأس المال

- ‌سابعاً: تقييد المعاملات وتسلط الإدارة

- ‌ثامناً: الظلم والإجحاف

- ‌تاسعاً: نظام التقادم

- ‌عاشراً: مسألة البينة في إثبات الشركة

- ‌الحلول المقترحة في الشركات

- ‌الفترة الانتقالية

- ‌حلول عملية

- ‌الأسئلة

- ‌من أحكام الشركات المساهمة والبنوك

- ‌حكم وضع الأموال في البنوك من غير فائدة

- ‌الحاجة إلى التعامل مع البنوك

- ‌بين إيجاد البديل الشرعي وإلغاء ما يحرم

- ‌مرجع الدراسات الاقتصادية

- ‌إصدار حصص التأسيس

- ‌الغرر في حصص التأسيس

- ‌علماء السوء

- ‌حكم العمل في المؤسسات الربوية

- ‌حكم العمل في البنك المركزي

- ‌تعديلات في قوانين الشركات

الفصل: ‌كمال الشريعة الإسلامية في أبواب المعاملات

‌كمال الشريعة الإسلامية في أبواب المعاملات

إن عندنا -ولله الحمد- الشرع الكامل المطهر، الذي أكمله الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً} [المائدة:3] والذي ما ترك شاردةً ولا واردةً إلا ولها فيه حكمٌ؛ إما نصاً أو استنباطاً؛ والذي لا خيار لنا في أن نأخذ به أو أن نتركه أبداً، قال سبحانه:{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء:65]{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً} [النساء:60] ولقوله أيضاً: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى:10] ويقول: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44] وكل الآيات التي تذكر موضوع الكفر بالطاغوت كما ذكر الله تعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [البقرة:256] أي: أن الكفر بالطاغوت ركن شهادة أن لا إله إلا الله.

فالقضية الأساسية ومدخل الخطر: أننا نظرنا إلى الوضع والحال المعمول به في البلاد الأخرى؛ فاستوردنا قوانينها واستوردنا مؤسساتها وشركاتها، وتركنا الرجوع إلى الشرع، وقد فصلت أحكام ذلك تفصيلاً؛ وأكثر من ذلك ألماً وأسفاً أن يقال كما في كتاب مبادئ القانون الذي يُدرَّس في كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة هنا في جدة وفي غيرها ' إن الشريعة الإسلامية لم تنظم المعاملات، بل تركتها للناس ' وإن أيَّ طالب علم يقرأ في المغني، أو في فتح الباري، أو في شرح النووي، أو أي كتاب من كتب الفقه أو شروح السنة أو التفسير، يجد أن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام في المعاملات، تستغرق قسماً أكبر من القسم الذي يسمونه العبادات -أي الصيام والصلاة والطهارة والحج والزكاة والصوم- وفي الطبعة المحققة -الآن- من المغني وفي الجزء السابع فيه كتاب (الشركات) من (صـ109) إلى (صـ195)، هذا غير ما تتعرض له كتب الفقه من أحكام الشركة في أبواب الصلح، وفي أبواب البيع، وفي أبواب الميراث، وفي أبواب الشفعة، وفي أبواب كثيرة من أبواب الفقه التي لها علاقة بالشركة.

ص: 11