المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تاسعا: نظام التقادم - دروس للشيخ سفر الحوالي - جـ ٥٠

[سفر الحوالي]

فهرس الكتاب

- ‌الشركات المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية

- ‌أحكام الشركات الحديثة

- ‌أهمية البحث عن أحوال الشركات

- ‌نشأة الشركات

- ‌نشأة الشركات في الغرب

- ‌ارتباط الشركات بالاستعمار وآثاره

- ‌آثار ظهور الاشتراكية

- ‌القوانين الغربية تغزو البلاد الإسلامية

- ‌صدور نظام المحكمة في المملكة

- ‌أسباب صدور نظام الشركات في المملكة

- ‌كمال الشريعة الإسلامية في أبواب المعاملات

- ‌حكم تحكيم القوانين

- ‌المآخذ على نظام الشركات

- ‌نقد تفصيلي لنظام الشركات

- ‌أولاً: عدم الشمولية

- ‌ثانياً: إجبار المتعاقدين على نمط معين

- ‌ثالثاً: إلزامية عقد الشركة

- ‌رابعاً: المخالفات الشرعية في الصكوك

- ‌خامساً: اجتماع الأجرة مع نسبة من الأرباح

- ‌سادساً: نسبة الخسارة ونسبة رأس المال

- ‌سابعاً: تقييد المعاملات وتسلط الإدارة

- ‌ثامناً: الظلم والإجحاف

- ‌تاسعاً: نظام التقادم

- ‌عاشراً: مسألة البينة في إثبات الشركة

- ‌الحلول المقترحة في الشركات

- ‌الفترة الانتقالية

- ‌حلول عملية

- ‌الأسئلة

- ‌من أحكام الشركات المساهمة والبنوك

- ‌حكم وضع الأموال في البنوك من غير فائدة

- ‌الحاجة إلى التعامل مع البنوك

- ‌بين إيجاد البديل الشرعي وإلغاء ما يحرم

- ‌مرجع الدراسات الاقتصادية

- ‌إصدار حصص التأسيس

- ‌الغرر في حصص التأسيس

- ‌علماء السوء

- ‌حكم العمل في المؤسسات الربوية

- ‌حكم العمل في البنك المركزي

- ‌تعديلات في قوانين الشركات

الفصل: ‌تاسعا: نظام التقادم

‌تاسعاً: نظام التقادم

ومن المخالفات الشرعية في نظام الشركات أنه يسقط الدعوى بالتقادم كما في المادة (77)، ومعنى سقوط الدعوى بالتقادم: أنه إذا مرت مدة زمنية سقط حقك في الادعاء؛ فهم أعطوا للمساهمين أو لغيرهم سنداً وأعطوهم مدة سنة، فإذا سألتهم: وماذا يحدث إذا انقضت السنة؟ قالوا: لما عدا حالتي الغش والتزوير، تنقضي دعوى المسئولية المقررة للشركة بموافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة، ولو اكتشفوا أن مجلس الإدارة أو واحداً منهم كان أكبر غشاش وأكبر مرابٍ وسرق ما سرق، ونهب ما نهب!! فالقانون يقول: انتهت المدة؛ وهذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، وإن كان بعض الفقهاء يقولون: إن التقادم يسقط الدعوى فإذا مرت سنوات طوال ثم أتيت أدعي على بيت يسكن فيه إنسان من ثلاثين سنة أو خمسين سنة، وقلت: هذا البيت لي! وأنا جاره، وساكت طوال هذه السنين، يقول بعض الفقهاء: هذا دليل على أن الدعوى باطلة وأنها تسقط، لكن هل هذا يسقط الحق فيما بينه وبين الله؟ لا طبعاً، لكنْ! هم يتكلمون عن النظام فقط، وفيما يخص إلزام المحاكم الوضعية أو البشرية بهذا؛ أما ما بينه وبين الله فلا يسألون عنه.

إذاً: اشتمل على هذه المخالفة وهي سقوط الدعوى بالتقادم، وهو -أيضاً- حكم مخالفٌ للشريعة، وما عرفه المسلمون بهذا الشكل إلا عندما استوردوا القوانين الوضعية.

ص: 23