المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الخلوة بالمراهقة - دروس للشيخ صالح بن حميد - جـ ٧٩

[صالح بن حميد]

فهرس الكتاب

- ‌مشكلات وحلول

- ‌إثارة بعض المشكلات وسوء تصويرها

- ‌الجوانب المادية في الثقافة المعاصرة وأثرها في قضية الزواج

- ‌الزواج في المنظور الإسلامي

- ‌الزواج غذاء للعاطفة الفطرية

- ‌الزواج إعمار للبيوت على أسس من الضبط والانضباط

- ‌بقاء النوع البشري على النحو المجدي والمثمر

- ‌القيام بمسئولية الأطفال

- ‌أهمية قضية توزيع المسئوليات

- ‌قضية الزواج المبكر

- ‌من إيجابيات الزواج المبكر

- ‌قضية الطلاق

- ‌مبدأ الكراهية ليس مسوغاً للطلاق

- ‌حل الخلافات عن غير طريق الطلاق

- ‌المراحل التي تسبق الطلاق

- ‌الوعظ

- ‌الهجر في المضجع

- ‌الضرب

- ‌الصلح

- ‌التحكيم

- ‌الطلاق المشروع

- ‌فوائد الطلاق المشروع

- ‌الفهم الخاطئ لتطبيق الطلاق عند المسلمين

- ‌الأسئلة

- ‌حلول عملية ونصيحة للأبناء والآباء في قضية الزواج

- ‌قضية الزواج بالثانية ونصيحة لمن يواجه مشكلة فيها

- ‌مسئولية الأب في تزويج ابنه

- ‌حكم الزوجة التي لا تصلي

- ‌حكم زواج الأقارب وحكم استشارة الطبيب قبل الزواج

- ‌حكم الخلوة بالمراهقة

- ‌حكم شراء الفيزة وبيعها بضعف السعر

- ‌تنبيه الكفلاء في تعاملهم مع مكفوليهم

- ‌حكم من جمع بين امرأة وخالتها

الفصل: ‌حكم الخلوة بالمراهقة

‌حكم الخلوة بالمراهقة

‌السؤال

فضيلة الشيخ! ما قولكم في بنت تبلغ من العمر العاشرة وهي من ذوات الأجسام الكبيرة يأتي إليها رجل ليدرسها وعندما أنهى والديَّ عن ذلك، يقولان: لا، هذه صغيرة، فما رأيك في هذا؟ وكثير من هذه المشاكل واقعة؟

‌الجواب

البلوغ محدد بواحد من ثلاثة أمور بالنسبة للنساء:

1 -

إما بالحيض.

2 -

وإما ببلوغ خمس عشرة سنة.

3 -

وإما بالاحتلام وإما بالإنبات، وإن كان الاحتلام قد يكون لظروف النساء أقل، لكن المرأة لها ماء كما أن الرجل له ماء، لكن بالإنبات، أو بلوغ خمس عشرة سنة أو الحيض، فإذا كان واحد من هذه الثلاثة حينئذٍ تكون المرأة بالغة مكلفة يلزمها ما يلزم النساء من الحجاب، ومن التكاليف الشرعية كلها.

أما إذا كانت دون ذلك -وأحياناً بعض الفقهاء يسمونها المراهقة التي لم تبلغ بعد- فيذكر الفقهاء أنها مراهقة كبنت العاشرة أو الحادية عشرة، وقد تختلف -كما ذكر السائل- الأجسام في هذا السن وذلك بحسب بيئتها أو غذائها، أو أقليمها.

مثلاً: إذا كانت من الأقاليم الحارة، والأقاليم الباردة وقد ذكر العلماء ذلك، وهذا شيء معروف أيضاً في بني البشر أنهم يختلفون باختلاف أجناسهم وهيئاتهم وأشكالهم وألوانهم ونماؤهم من شمال وجنوب، من حار وبارد إلخ.

فإذا كانت فعلاً على نحو ما ذكر فهذه إن لم تكن بالغة فينبغي الحذر، لكن إذا كانت بالغة فلا يجوز أن يخلو بها أجنبي، أما إذا كانت دون ذلك، فإذا كانت تُشتهى ويُخشى عليها أو منها الفتنة فإنه أيضاً لا يجوز، أما إذا أُمنت الفتنة أو كان معها من لا تكون به خلوة، أو ليرفع الفتنة مع الالتزام بالأمور الشرعية؛ فهذا لا حرج فيه وإن كان هذا الحذر الذي ذكره السائل ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار.

ص: 30