المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم طواف الوداع للحاج والمعتمر - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٤

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌وجوب العمل بالسنة

- ‌مكانة السنة في التشريع

- ‌القرآنيون وموقفهم من السنة والرد عليهم

- ‌الرد على القرآنيين من القرآن الكريم

- ‌الرد على القرآنيين من السنة النبوية

- ‌دفاع السلف الصالح عن السنة واعتناؤهم بها

- ‌تعظيم الأئمة الأربعة وأهل العلم للسنة النبوية

- ‌الرد على من رد أحاديث الآحاد ولم يعمل بها

- ‌الأسئلة

- ‌أقسام الحديث الضعيف

- ‌حكم من حكم بالقوانين الوضعية

- ‌حكم طواف الوداع للحاج والمعتمر

- ‌حكم إقامة النوادي للنساء

- ‌كتب الحديث وعلومه

- ‌حكم مشاهدة التلفاز والفيديو

- ‌طاعة ولي الأمر بالمعروف

- ‌حكم صرف القلب عن سماع القرآن إلى سماع الغناء

- ‌حكم طواف الحائض

- ‌حكم الصلاة إلى النساء في الحرم وغيره

- ‌حكم عدم الوفاء بالعهد

- ‌حكم زواج أخي من أمي بأختي من أبي

- ‌حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاع

- ‌حكم التصوير للضرورة

- ‌بعض أحكام سجود السهو

- ‌أهمية إرسال الدعاة لدعوة الناس وتعليمهم

- ‌علاج مشكلة إقامة لعب الكرة أثناء الصلوات

- ‌حكم أخذ الأموال الزائدة من العمال

- ‌مصلحة الاستئذان من القضاة في الدعوة إلى الله

الفصل: ‌حكم طواف الوداع للحاج والمعتمر

‌حكم طواف الوداع للحاج والمعتمر

‌السؤال

هل على المعتمر طواف وداع ولو كان آخر عهده بالبيت؟ وهل الحج مثل ذلك؟

‌الجواب

أما الحج فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجب فيه طواف الوداع، وهناك خلاف فيه، حيث ذهب جمع من أهل العلم إلى أن طواف الوداع سنة، ولهذا سقط عن الحائض والنفساء، وقال آخرون: بل يجب؛ ولولا أنه واجب لما سقط عن الحائض والنفساء فقط، ولكان ساقطاً عن الجميع، فالمقصود أن الصحيح أنه واجب في الحج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا ينفرن أحدٌ منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم في الصحيح.

ص: 12