المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ الأموال الزائدة من العمال - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٤

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌وجوب العمل بالسنة

- ‌مكانة السنة في التشريع

- ‌القرآنيون وموقفهم من السنة والرد عليهم

- ‌الرد على القرآنيين من القرآن الكريم

- ‌الرد على القرآنيين من السنة النبوية

- ‌دفاع السلف الصالح عن السنة واعتناؤهم بها

- ‌تعظيم الأئمة الأربعة وأهل العلم للسنة النبوية

- ‌الرد على من رد أحاديث الآحاد ولم يعمل بها

- ‌الأسئلة

- ‌أقسام الحديث الضعيف

- ‌حكم من حكم بالقوانين الوضعية

- ‌حكم طواف الوداع للحاج والمعتمر

- ‌حكم إقامة النوادي للنساء

- ‌كتب الحديث وعلومه

- ‌حكم مشاهدة التلفاز والفيديو

- ‌طاعة ولي الأمر بالمعروف

- ‌حكم صرف القلب عن سماع القرآن إلى سماع الغناء

- ‌حكم طواف الحائض

- ‌حكم الصلاة إلى النساء في الحرم وغيره

- ‌حكم عدم الوفاء بالعهد

- ‌حكم زواج أخي من أمي بأختي من أبي

- ‌حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاع

- ‌حكم التصوير للضرورة

- ‌بعض أحكام سجود السهو

- ‌أهمية إرسال الدعاة لدعوة الناس وتعليمهم

- ‌علاج مشكلة إقامة لعب الكرة أثناء الصلوات

- ‌حكم أخذ الأموال الزائدة من العمال

- ‌مصلحة الاستئذان من القضاة في الدعوة إلى الله

الفصل: ‌حكم أخذ الأموال الزائدة من العمال

‌حكم أخذ الأموال الزائدة من العمال

‌السؤال

لدي عمال قدمت بهم من بلدهم في مؤسسة لدي وعددهم اثنا عشر عاملاً، وراتب كل منهم ستمائة ريال في الشهر، وأنا أحصل من الواحد منهم في الشهر أكثر من ألف ريال، مع أني أسكنهم وهم تحت كفالتي وأنا في حيرة من المال الزائد، أرشدوني جزاكم الله خيراً؟

‌الجواب

إذا كان الرجل استقدم عمالاً على حسابه وكفالته براتب معلوم، ثم شغلهم في أعمال أخرى على حسابه، وصاروا يتقاضون رواتب أكثر فلا بأس عليه في ذلك؛ لأنه قد ملك منفعتهم بالعقد الأول، وتكلف استقدامهم ومشقة ما يترتب على ذلك، فهو في هذا لا حرج عليه إذا كان قد عاقدهم على أجرٍ معلوم ستمائة مثلاً، ثم صاروا يعملون برضاهم أعمالاً أخرى ليست عنده من جنس العمل الذي عاقدهم عليه أو من غير جنسه، ولكن قد رضوا به فلا بأس، والزيادة حل له ولا بأس، لأنه قد ملك منفعتهم بالعقد الأول، إنما المشكل ما يفعله بعض الناس وهو أن يستقدمهم للكفالة، ثم يعملون ويأخذ من أجورهم الثلث أو الربع أو شيئاً معيناً، هذا محل إشكال، وهذه مسألة لا تزال تدرس في اللجنة عندنا، وقد عرضت على مجلس هيئة كبار العلماء، وقد حصل فيها نظر، ثم تأجل البت فيها، فالحاصل أن هذه مسألة مشكلة، ونرجو أن تحل وبسرعة إن شاء الله، أما هذه التي سأل عنها السائل، وهي أنه استقدمهم على حسابه براتب معلوم، ثم شغلهم في أعمال برضاهم يسلمون له ما تحصلوا عليه ويعطيهم رواتبهم التي اتفق معهم عليها، فلا بأس بهذا.

ص: 27